____________________
(1) المحكي عن جامع المقاصد والجعفرية وشرحها: أنه لا تجوز الصلاة في السفينة مع عدم التمكن من استيفاء الأفعال. وعن ظاهر المبسوط والنهاية والوسيلة ونهاية الإحكام والمدارك: الجواز مطلقا. وكأنهم اعتمدوا على أطلاق بعض النصوص كصحيح جميل: " أنه قال لأبي عبد الله (عليه السلام):
تكون السفينة قريبة من الجدد فاخرج وأصلي؟ قال (عليه السلام): صل فيها، أما ترضى بصلاة نوح (عليه السلام) "؟ (* 1)، وموثق المفضل بن صالح: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في الفرات وما هو أضعف منه من الأنهار في السفينة فقال (عليه السلام): إن صليت فحسن وإن خرجت فحسن " (* 2). ونحوهما غيرهما.
وفيه: أن الظاهر منها السؤال عن حيثية الصلاة في السفينة، وأن كونها في السفينة مانع عن صحتها أم لا؟ كما يقتضيه القياس بنظائره، كما لو سئل عن الصلاة ضاحكا أو متكتفا أو ملتفا أو نحو ذلك، فالجواب بنفي البأس إنما يقتضي الصحة من هذه الجهة ولا يقتضي الصحة من الجهات الأخر كما لا يخفى، فلا إطلاق فيها يقتضي الجواز ولو مع عدم استيفاء سائر الواجبات. نعم الظاهر من تخصيص السفينة بالسؤال دون سائر الأماكن التي يصلي فيها كون الحيثية المنظورة بالسؤال ملازمتها دائما للحركة التبعية، فمرجع السؤال عن الصلاة في السفينة إلى السؤال عن مانعية الحركة المذكورة، فالجواب بنفي البأس يقتضي عدم قدحها في صحة الصلاة ولا تعرض في النصوص لسائر الجهات.
هذا، مضافا إلى معارضتها بغيرها مما دل على عدم جواز الصلاة في
تكون السفينة قريبة من الجدد فاخرج وأصلي؟ قال (عليه السلام): صل فيها، أما ترضى بصلاة نوح (عليه السلام) "؟ (* 1)، وموثق المفضل بن صالح: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في الفرات وما هو أضعف منه من الأنهار في السفينة فقال (عليه السلام): إن صليت فحسن وإن خرجت فحسن " (* 2). ونحوهما غيرهما.
وفيه: أن الظاهر منها السؤال عن حيثية الصلاة في السفينة، وأن كونها في السفينة مانع عن صحتها أم لا؟ كما يقتضيه القياس بنظائره، كما لو سئل عن الصلاة ضاحكا أو متكتفا أو ملتفا أو نحو ذلك، فالجواب بنفي البأس إنما يقتضي الصحة من هذه الجهة ولا يقتضي الصحة من الجهات الأخر كما لا يخفى، فلا إطلاق فيها يقتضي الجواز ولو مع عدم استيفاء سائر الواجبات. نعم الظاهر من تخصيص السفينة بالسؤال دون سائر الأماكن التي يصلي فيها كون الحيثية المنظورة بالسؤال ملازمتها دائما للحركة التبعية، فمرجع السؤال عن الصلاة في السفينة إلى السؤال عن مانعية الحركة المذكورة، فالجواب بنفي البأس يقتضي عدم قدحها في صحة الصلاة ولا تعرض في النصوص لسائر الجهات.
هذا، مضافا إلى معارضتها بغيرها مما دل على عدم جواز الصلاة في