____________________
أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت الظهر، فقال (عليه السلام): إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين " (* 1).. إلى غير ذلك.
نعم قد يظهر من جملة من النصوص خلاف ذلك، كمصحح إسماعيل ابن عبد الخالق: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت الظهر فقال (عليه السلام):
بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك، إلا في يوم الجمعة أو في السفر فإن وقتها حين تزول الشمس " (* 2) ونحوه موثق سعيد الأعرج (* 3) وخبر زرارة: " وقت الظهر على ذراع " (* 4). ونحوها غيرها. وقد سرد في الجواهر جملة كثيرة أستظهر منها المنافاة لما سبق. لكن بعضها ظاهر في تحديد الآخر، كصحيح الفضلاء عن أبي جعفر (عليه السلام) وأبي عبد الله (عليه السلام):
" أنهما قالا: وقت الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلك قدمان " (* 5). ونحوه في ذلك صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
" سألته عن وقت الظهر. فقال: ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر، فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس.. " (* 6) ونحوهما مضمر ابن أبي نصر (* 7) وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (* 8)
نعم قد يظهر من جملة من النصوص خلاف ذلك، كمصحح إسماعيل ابن عبد الخالق: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت الظهر فقال (عليه السلام):
بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك، إلا في يوم الجمعة أو في السفر فإن وقتها حين تزول الشمس " (* 2) ونحوه موثق سعيد الأعرج (* 3) وخبر زرارة: " وقت الظهر على ذراع " (* 4). ونحوها غيرها. وقد سرد في الجواهر جملة كثيرة أستظهر منها المنافاة لما سبق. لكن بعضها ظاهر في تحديد الآخر، كصحيح الفضلاء عن أبي جعفر (عليه السلام) وأبي عبد الله (عليه السلام):
" أنهما قالا: وقت الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلك قدمان " (* 5). ونحوه في ذلك صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
" سألته عن وقت الظهر. فقال: ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر، فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس.. " (* 6) ونحوهما مضمر ابن أبي نصر (* 7) وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (* 8)