____________________
إلى نصف الليل إلا أن هذه قبل هذه " (* 1) وخبره: " لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس، ولا تفوت صلاة الليل حتى يطلع الفجر، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس " (* 2)، وخبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام):
" أحب الوقت إلى الله عز وجل أوله حين يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة فإن لم تفعل فإنك في وقت منهما حتى تغيب الشمس " (* 3) ومرسل داود بن فرقد الآتي. (* 4) وعن المبسوط: انتهاء وقت الظهر للمختار بصيرورة الظل مثل الشاخص.
وعن القاضي: ذلك أيضا حتى للمضطر. وعن ابن أبي عقيل: انتهاء وقت المختار بالذراع. ونحوه عن المقنعة. وعن أبي الصلاح: انتهاء وقته بأربعة أسباع. ونحوه ما عن نهاية الشيخ وعمل يوم وليلة. وعن التهذيب:
ذلك مطلقا. كما أنه عن المقنعة: انتهاء وقت العصر للمختار باصفرار الشمس.
وعن أكثر كتب أنه عن المقنعة: انتهاء وقت العصر للمختار باصفرار الشمس.
وعن أكثر كتب الشيخ والقاضي والحلبي والطوسي: انتهاء وقته إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه. وعن ابن أبي عقيل: انتهاء وقته بالذراعين.
ومستند هذه الأقوال أخبار غير ظاهرة، أو ظاهرة لكنها محمولة على وقت الفضيلة جمعا كما يشير إليه بعضها وغيره، ففي صحيح ابن سنان عن الصادق (عليه السلام): " لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا، ولكنه وقت من شغل أو نسي أو أسها أو نام، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو علة " (* 5)، ومرسل
" أحب الوقت إلى الله عز وجل أوله حين يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة فإن لم تفعل فإنك في وقت منهما حتى تغيب الشمس " (* 3) ومرسل داود بن فرقد الآتي. (* 4) وعن المبسوط: انتهاء وقت الظهر للمختار بصيرورة الظل مثل الشاخص.
وعن القاضي: ذلك أيضا حتى للمضطر. وعن ابن أبي عقيل: انتهاء وقت المختار بالذراع. ونحوه عن المقنعة. وعن أبي الصلاح: انتهاء وقته بأربعة أسباع. ونحوه ما عن نهاية الشيخ وعمل يوم وليلة. وعن التهذيب:
ذلك مطلقا. كما أنه عن المقنعة: انتهاء وقت العصر للمختار باصفرار الشمس.
وعن أكثر كتب أنه عن المقنعة: انتهاء وقت العصر للمختار باصفرار الشمس.
وعن أكثر كتب الشيخ والقاضي والحلبي والطوسي: انتهاء وقته إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه. وعن ابن أبي عقيل: انتهاء وقته بالذراعين.
ومستند هذه الأقوال أخبار غير ظاهرة، أو ظاهرة لكنها محمولة على وقت الفضيلة جمعا كما يشير إليه بعضها وغيره، ففي صحيح ابن سنان عن الصادق (عليه السلام): " لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا، ولكنه وقت من شغل أو نسي أو أسها أو نام، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو علة " (* 5)، ومرسل