____________________
وبعضها محتمل لذلك كمصحح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (* 1) وإسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) (* 2)، وموثق زرارة الحاكي رواية عمر بن سعيد (* 3). وبعضها ظاهر في أفضلية الصلاة على القدم والقدمين من الصلاة على القدمين والأربعة أقدام، كصحيح ذريح المحاربي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (* 4). وبعضها ظاهر في نهاية وقت الفضيلة، كصحيح عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (* 5). وبعضها محتمل لأول وقت الفضيلة، كخبر ابن بكير الحاكي قصة دخول عمه زرارة على الصادق (عليه السلام) وخروجه عنه من غير أن يجيبه (* 6)، إذ لم يعلم أن الذراع والذراعين اللذين سبق ذكرهما لزرارة كانا تحديدا لأول وقت الفضيلة أو الاجزاء.
وبالجملة: أكثر النصوص المذكورة في الجواهر غير ظاهرة المنافاة لما سبق، أو ظاهرة فيما هو أجنبي عنه. وكيف كان يجب حمل النصوص المنافية على وجه لا ينافي ما عرفت، لما عرفت من دعوى الاجماع على التوقيت بالزوال، بل ادعي عليه ضرورة المذهب أو الدين.
(1) على المشهور شهرة عظيمة. بل في الجواهر: نفي الخلاف المعتد به عندنا، ويشهد له جملة من النصوص، كمصحح عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام): " إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين
وبالجملة: أكثر النصوص المذكورة في الجواهر غير ظاهرة المنافاة لما سبق، أو ظاهرة فيما هو أجنبي عنه. وكيف كان يجب حمل النصوص المنافية على وجه لا ينافي ما عرفت، لما عرفت من دعوى الاجماع على التوقيت بالزوال، بل ادعي عليه ضرورة المذهب أو الدين.
(1) على المشهور شهرة عظيمة. بل في الجواهر: نفي الخلاف المعتد به عندنا، ويشهد له جملة من النصوص، كمصحح عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام): " إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين