____________________
جامع المقاصد: عليه جمع من كبراء الأصحاب. ونسب إلى الأكثر ولا سيما بين المتأخرين تارة، وإلى المشهور أخرى، وإلى عامتهم ثالثة، بل عن أمالي الصدوق: " إن من دين الإمامية الرخصة فيه وفي الفنك والسمور، والأولى الترك "، وفي الذكرى عن المبسوط: " لا خلاف في جواز الصلاة في السنجاب والحواصل الخوارزمية ". ويشهد له جملة من النصوص كصحيح أبي علي الحسن بن راشد: " قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ما تقول النصوص كصحيح أبي علي الحسن بن راشد: " قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ما تقول في الفراء.
أي شئ يصلى فيه؟ قال (عليه السلام): أي الفراء؟ قلت: الفنك والسنجاب والسمور. قال (عليه السلام): فصل في الفنك والسنجاب، وأما السمور فلا تصل فيه " (* 1)، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " أنه سأله عن أشياء منها الفراء والسنجاب. فقال (عليه السلام): لا بأس بالصلاة فيه " (* 2) وصحيحه الآخر عنه (عليه السلام): " سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه. قال (عليه السلام): لا بأس بالصلاة فيه " (* 3). ونحوها غيرها.
ومع ذلك فقد حكي المنع عن الصدوق في الفقيه، ووالده في الرسالة والشيخ في الخلاف وأطعمة النهاية، والحلي في السرائر، وجماعة من المتأخرين ومتأخريهم، بل عن الروض: نسبته إلى الأكثر، وفي الذكرى، وعن غيرها: نسبته إلى ظاهر الأكثر، لضعف جملة من نصوص الجواز، واشتمال الصحيح منها على غيره مما لا تجوز الصلاة فيه، ومعارضتها بموثق ابن بكير المتقدم المخالف للعامة المعتضد بغيره مما دل على عموم المنع عما يؤكل لحمه.
وفيه: أن اشتمال الصحيح على غير السنجاب لا يقدح في العمل به فيه. ولو
أي شئ يصلى فيه؟ قال (عليه السلام): أي الفراء؟ قلت: الفنك والسنجاب والسمور. قال (عليه السلام): فصل في الفنك والسنجاب، وأما السمور فلا تصل فيه " (* 1)، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " أنه سأله عن أشياء منها الفراء والسنجاب. فقال (عليه السلام): لا بأس بالصلاة فيه " (* 2) وصحيحه الآخر عنه (عليه السلام): " سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه. قال (عليه السلام): لا بأس بالصلاة فيه " (* 3). ونحوها غيرها.
ومع ذلك فقد حكي المنع عن الصدوق في الفقيه، ووالده في الرسالة والشيخ في الخلاف وأطعمة النهاية، والحلي في السرائر، وجماعة من المتأخرين ومتأخريهم، بل عن الروض: نسبته إلى الأكثر، وفي الذكرى، وعن غيرها: نسبته إلى ظاهر الأكثر، لضعف جملة من نصوص الجواز، واشتمال الصحيح منها على غيره مما لا تجوز الصلاة فيه، ومعارضتها بموثق ابن بكير المتقدم المخالف للعامة المعتضد بغيره مما دل على عموم المنع عما يؤكل لحمه.
وفيه: أن اشتمال الصحيح على غير السنجاب لا يقدح في العمل به فيه. ولو