____________________
(1) فقد أستثني في معاقد جملة من الاجماعات. وعن المنتهى والروض والتنقيح: الاجماع على عدم وجوب ستره. وفي الذكرى: " أجمع العلماء على عدم وجوب ستر وجهها إلا أبا بكر بن هشام ". ويشهد له مضافا إلى مصحح الفضيل السابق ونحوه مما دل على اكتفاء في الساتر بالدرع والخمار أو المقنعة اللذين لا يستران الوجه بحسب المتعارف موثق سماعة قال: " سألته عن المرأة تصلي متنقبة. قال (عليه السلام): إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به وإن أسفرت فهو أفضل " (* 1). فما عن الغنية والجمل والعقود من وجوب ستر جميع البدن من غير استثنائه، وعن الوسيلة من الاقتصار في الاستثناء على موضع السجود. ضعيف، أو غير مراد الظاهر.
(2) إذ الظاهر من دليل التحديد في الوضوء هو التحديد للموضوع العرفي، لا لبيان المراد الشرعي ليقتصر فيه على مورده لا غير. وفي الذكرى: " وفي الصدغين وما لم يجب غسله من الوجه نظر لتعارض العرف اللغوي والشرعي ".
ومرجعه إلى مخالفة الموضوع العرفي للتحديد الشرعي، وعليه فلا وجه للتعدي عن مورده، لعدم إطلاق دليل التحديد بحيث يشمل المقام. مضافا إلى أن الوجه لم يذكر إلا في معاقد الاجماع، والنصوص خالية عن ذكره، وإنما تضمنت الاكتفاء بستر الشعر والأذنين، أو بما يكون تحت الخمار أو المقنعة إذا استعملا على النحو المتعارف، وما يستفاد منهما عدم وجوب ستره غير مطابق للوجه الواجب الغسل في الوضوء، فاللازم الرجوع في غير ما قام الاجماع على وجوب ستره إلى أصالة البراءة.
(2) إذ الظاهر من دليل التحديد في الوضوء هو التحديد للموضوع العرفي، لا لبيان المراد الشرعي ليقتصر فيه على مورده لا غير. وفي الذكرى: " وفي الصدغين وما لم يجب غسله من الوجه نظر لتعارض العرف اللغوي والشرعي ".
ومرجعه إلى مخالفة الموضوع العرفي للتحديد الشرعي، وعليه فلا وجه للتعدي عن مورده، لعدم إطلاق دليل التحديد بحيث يشمل المقام. مضافا إلى أن الوجه لم يذكر إلا في معاقد الاجماع، والنصوص خالية عن ذكره، وإنما تضمنت الاكتفاء بستر الشعر والأذنين، أو بما يكون تحت الخمار أو المقنعة إذا استعملا على النحو المتعارف، وما يستفاد منهما عدم وجوب ستره غير مطابق للوجه الواجب الغسل في الوضوء، فاللازم الرجوع في غير ما قام الاجماع على وجوب ستره إلى أصالة البراءة.