____________________
معه المصلي في معرض النظر من تحت، فلو كان في معرض النظر كالإمام والخلف بأن وقف على مخرم أو على طرف سطح فلا بد من التستر من تحت بالسراويل أو الاستثفار مثلا، وإلا بطلت الصلاة، كما عن غير واحد منهم العلامة في التذكرة والنهاية، والوحيد في حاشية المدارك. فما في الذكرى من التردد في الحكم فيما لو وقف على طرف سطح، والجزم بالصحة فيما لو قام على مخرم، غير ظاهر. والمراد من كونه في معرض النظر صلاحيته لأن ينظر إليه بلحاظ خصوصية المكان وإن علم بعدم وجود الناظر أو امتناع النظر عقلا، فلا تجوز الصلاة بلا ساتر لمن كان في سجن قد بنيت أبوابه بحيث يمتنع عقلا دخول الناظر فيه، فالمدار في صدق التستر الواجب عرفا كونه غير مكشوف في مكان من شأنه أن يكون فيه ناظر وإن امتنع وجوده فيه من جهة أنه لا باب له، ولا فرق بين التحت وغيره من الجهات.
وبذلك يظهر الفرق بين طرف السطح وشفير البئر، فإن خصوصية البئر مانعة من وجود الناظر. نعم إذا كانت البئر قريبة القعر ومن شأنها أن يكون فيها ناظر كان شفيرها كطرف السطح.
لكن يشكل ذلك بأن مقتضاه جواز الصلاة عاريا في الحفيرة التي يساوي فراغها بدن المصلي، وجواز الصلاة عاريا في المكان إذا كان فيه
وبذلك يظهر الفرق بين طرف السطح وشفير البئر، فإن خصوصية البئر مانعة من وجود الناظر. نعم إذا كانت البئر قريبة القعر ومن شأنها أن يكون فيها ناظر كان شفيرها كطرف السطح.
لكن يشكل ذلك بأن مقتضاه جواز الصلاة عاريا في الحفيرة التي يساوي فراغها بدن المصلي، وجواز الصلاة عاريا في المكان إذا كان فيه