____________________
فيها وتغطي رأسها وتصلي، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس " (* 1)، ومقتضى مفهوم ذيله وجوب ستر الرجل. وكأنه لذلك تردد في الشرائع. اللهم (*) إلا أن يكون الأعراض موجبا لسقوطه عن الحجية، فيتعين العمل على المشهور.
وأما دعوى عدم الفصل بين الكفين والقدمين، فغير ثابتة، ولا سيما بملاحظة دعوى الاجماع من جماعة على العدم في الأولين وعدم دعواه من أحد فيما أعلم عليه في الأخيرين، بل ظاهر نسبة العدم إلى المشهور في الثاني وجود الخلاف فيه. بل في الذكرى: نسبته إلى الشيخ فيه، وإن كان قد نسب الخلاف إليه في الكفين أيضا. لكن في صدر كلامه دعوى إجماع العلماء في الكفين كما تقدم، والتردد من المحقق في العدم فيه دون الكفين شاهد بذلك أيضا.
(1) كما نص على ذلك في الدروس: وعن السرائر والتذكرة والتبصرة والارشاد والتلخيص ونهاية الإحكام: استثناء القدمين. وظاهره العموم للباطن. وفي القواعد، وعن المبسوط والمعتبر والاصباح والجامع: التخصيص بظهر القدمين. ومقتضى الأصل عموم الحكم، ولا دليل يقتضي التفصيل.
نعم لو كان المستند في عدم وجوب الستر الاجماع لا غير كان التخصيص بالأول في محله، لعدم انعقاده في الثاني كما هو ظاهر.
(2) تقدم الكلام فيه في نظائر المقام.
وأما دعوى عدم الفصل بين الكفين والقدمين، فغير ثابتة، ولا سيما بملاحظة دعوى الاجماع من جماعة على العدم في الأولين وعدم دعواه من أحد فيما أعلم عليه في الأخيرين، بل ظاهر نسبة العدم إلى المشهور في الثاني وجود الخلاف فيه. بل في الذكرى: نسبته إلى الشيخ فيه، وإن كان قد نسب الخلاف إليه في الكفين أيضا. لكن في صدر كلامه دعوى إجماع العلماء في الكفين كما تقدم، والتردد من المحقق في العدم فيه دون الكفين شاهد بذلك أيضا.
(1) كما نص على ذلك في الدروس: وعن السرائر والتذكرة والتبصرة والارشاد والتلخيص ونهاية الإحكام: استثناء القدمين. وظاهره العموم للباطن. وفي القواعد، وعن المبسوط والمعتبر والاصباح والجامع: التخصيص بظهر القدمين. ومقتضى الأصل عموم الحكم، ولا دليل يقتضي التفصيل.
نعم لو كان المستند في عدم وجوب الستر الاجماع لا غير كان التخصيص بالأول في محله، لعدم انعقاده في الثاني كما هو ظاهر.
(2) تقدم الكلام فيه في نظائر المقام.