____________________
مورد الصحيح خصوص صورة الالتفات في الأثناء، أما لو كان مورده مطلقا فإطلاقه إنما يقتضي الصحة من حيث فوات التستر حال الجهل ولو كان في الأثناء، ولا يقتضي الصحة من حيث فواته حال العلم.
(1) لتوفيت التستر عمدا، وهو قادح نصا وفتوى. لكن عن الخلاف:
" إذا أعتقت فأتمت صلاتها لم تبطل صلاتها "، ثم نسب التفصيل بين التستر فتصح وتركه فتبطل إلى الشافعي. وظاهره الصحة مطلقا. وهو غير ظاهر، بل مناف لما دل على اعتبار التستر في غير الأمة. ولأجله لا مجال لجريان استصحاب الحكم الأول قبل العتق، لأن الدليل المذكور حاكم على الاستصحاب. وفي المدارك: " التستر إنما ثبت وجوبه إذا توجه التكليف قبل الشروع في الصلاة ". وهو كما ترى.
(2) كما في الشرائع والقواعد وغيرهما، إذ حينئذ يدور الأمر بين فوات التستر وفعل المنافي، وكلاهما قادح بمقتضى الاطلاق، ولا دليل على الصحة حينئذ. وعن جامع المقاصد والمنتهى: التردد، من ذلك، ومن تساوي المانع الشرعي والعقلي مع انعقاد الصلاة صحيحة، وعموم:
(ولا تبطلوا أعمالكم) (* 1)، وأصالة البراءة. وفيه ما لا يخفى، إذ المراد من المانع العقلي إن كان ما كان في تمام الوقت فلا وجه لالحاق المانع الشرعي به، لكن المفروض إمكان التدارك بلا فعل مناف، وإن كان ما كان في خصوص تلك الصلاة فالحكم فيه ممنوع، ولو ثبت بدليل فلا وجه للتعدي منه إلى المقام. وعموم: (لا تبطلوا) غير منطبق للانبطال.
(1) لتوفيت التستر عمدا، وهو قادح نصا وفتوى. لكن عن الخلاف:
" إذا أعتقت فأتمت صلاتها لم تبطل صلاتها "، ثم نسب التفصيل بين التستر فتصح وتركه فتبطل إلى الشافعي. وظاهره الصحة مطلقا. وهو غير ظاهر، بل مناف لما دل على اعتبار التستر في غير الأمة. ولأجله لا مجال لجريان استصحاب الحكم الأول قبل العتق، لأن الدليل المذكور حاكم على الاستصحاب. وفي المدارك: " التستر إنما ثبت وجوبه إذا توجه التكليف قبل الشروع في الصلاة ". وهو كما ترى.
(2) كما في الشرائع والقواعد وغيرهما، إذ حينئذ يدور الأمر بين فوات التستر وفعل المنافي، وكلاهما قادح بمقتضى الاطلاق، ولا دليل على الصحة حينئذ. وعن جامع المقاصد والمنتهى: التردد، من ذلك، ومن تساوي المانع الشرعي والعقلي مع انعقاد الصلاة صحيحة، وعموم:
(ولا تبطلوا أعمالكم) (* 1)، وأصالة البراءة. وفيه ما لا يخفى، إذ المراد من المانع العقلي إن كان ما كان في تمام الوقت فلا وجه لالحاق المانع الشرعي به، لكن المفروض إمكان التدارك بلا فعل مناف، وإن كان ما كان في خصوص تلك الصلاة فالحكم فيه ممنوع، ولو ثبت بدليل فلا وجه للتعدي منه إلى المقام. وعموم: (لا تبطلوا) غير منطبق للانبطال.