____________________
والعمدة فيه: إما أصالة البراءة عن شرطية التستر في الآن المتخلل إذ الأدلة اللفظية الدالة عليها إنما تدل على شرطيته للأفعال الصلاتية، لا مطلق الأكوان الصلاتية حتى ما يكون بين الأفعال، والاجماع وإن قام على قدح التكشف في أثناء الصلاة، إلا أنه لا يشمل المقام، لما عرفت من انعقاد الشهرة على الصحة فيه. وإما حديث: " لا تعاد الصلاة " (* 1) بناء على شموله لمطلق الخلل وإن كان عن غير سهو ما لم يكن عن عمد واختيار، وعلى جواز تطبيقه ولو في أثناء الصلاة، فلا يقدح فوات التستر في الزمان المتخلل بين عتقها وبين وقوعه. وإما صحيح ابن جعفر (عليه السلام) عن أخيه (عليه السلام) قال: " سألته عن الرجل صلى وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة أو ما حاله؟ قال (عليه السلام): لا إعادة عليه وقد تمت صلاته " (* 2) بناء على إطلاقه الشامل لصورة الالتفات في الأثناء، الدال بالملازمة العرفية على عدم قدح التكشف من زمان العلم إلى زمان وقوع التستر منه، فيتعدى منه إلى المقام.
ويمكن المناقشة في جميع ما ذكر بأن الظاهر من النصوص الناهية عن الصلاة بغير خمار قدح ترك الاختمار حال الصلاة أعني: ما بين المبدأ والمنتهى لا خصوص حال الأفعال. فتأمل. وبأن منصرف حديث: " لا تعاد " خصوص الفعل المأتي به بعنوان الامتثال، فلا يشمل صورة ما لو كان الفعل في نظر المكلف ليس مصداقا للمأمور به، فلو علم في أثناء الصلاة إنه مضطر إلى ترك جزء أو شرط لا يجوز له إتمام الصلاة اعتمادا على حديث:
" لا تعاد " والملازمة العرفية بين الصحة من حيث فوات التستر حال الجهل به وبينها من حيث فواته من حين العلم به إلى زمان التستر إنما تسلم لو كان
ويمكن المناقشة في جميع ما ذكر بأن الظاهر من النصوص الناهية عن الصلاة بغير خمار قدح ترك الاختمار حال الصلاة أعني: ما بين المبدأ والمنتهى لا خصوص حال الأفعال. فتأمل. وبأن منصرف حديث: " لا تعاد " خصوص الفعل المأتي به بعنوان الامتثال، فلا يشمل صورة ما لو كان الفعل في نظر المكلف ليس مصداقا للمأمور به، فلو علم في أثناء الصلاة إنه مضطر إلى ترك جزء أو شرط لا يجوز له إتمام الصلاة اعتمادا على حديث:
" لا تعاد " والملازمة العرفية بين الصحة من حيث فوات التستر حال الجهل به وبينها من حيث فواته من حين العلم به إلى زمان التستر إنما تسلم لو كان