____________________
وأصالة البراءة لا مجال لها مع الدليل. ومنه يظهر ما عن المبسوط والمعتبر من أنها تستمر على صلاتها وتصح. ولأجل ذلك تعرف وجه الاحتياط الآتي.
(1) كما عن المعتبر والمنتهى والبيان وغيرها. وعن شرح الوحيد:
أنه لا تأمل فيها. وأستدل له بامتناع تكليف الغافل. وهو كما ترى لا يقتضي صحة الناقص وإجزاءه. فالأولى الاستدلال له بحديث: " لا تعاد الصلاة " الحاكم على إطلاق دليل وجوب التستر، وبه ترتفع مناقشة الجواهر في الصحة بأنها خلاف الأخذ بالاطلاق.
(2) بأن كان يشرع لها الصلاة ابتداء، فإنها تستمر على صلاتها بإجماع علماء الأعصار كما في المنتهى. أما لو كان الساتر مفقودا في ذلك الآن لا غير أشكل الحال بناء على عدم جواز البدار لذوي الأعذار.
(3) فعن التذكرة والتحرير ونهاية الإحكام: الاستمرار، لسقوط الشرطية مع الضيق. وأختاره في كشف اللثام لسقوط الستر مع ضيق الوقت.
(4) لما يظهر من محكي التذكرة والمنتهى من المفروغية عن البطلان حينئذ، فإنهم ذكروه من دون ذكر خلاف فيه، وتوقف المصنف لذلك ولدخوله في حديث: " لا تعاد " الذي لا مانع من شموله للجاهل بالحكم.
والاجماع على عدم معذوريته إذا كان على تقصير ممنوع الشمول لما نحن فيه، والمتيقن منه حيثية العقاب لا غير. وسيأتي في مبحث الخلل إن شاء الله ما له نفع في المقام.
(1) كما عن المعتبر والمنتهى والبيان وغيرها. وعن شرح الوحيد:
أنه لا تأمل فيها. وأستدل له بامتناع تكليف الغافل. وهو كما ترى لا يقتضي صحة الناقص وإجزاءه. فالأولى الاستدلال له بحديث: " لا تعاد الصلاة " الحاكم على إطلاق دليل وجوب التستر، وبه ترتفع مناقشة الجواهر في الصحة بأنها خلاف الأخذ بالاطلاق.
(2) بأن كان يشرع لها الصلاة ابتداء، فإنها تستمر على صلاتها بإجماع علماء الأعصار كما في المنتهى. أما لو كان الساتر مفقودا في ذلك الآن لا غير أشكل الحال بناء على عدم جواز البدار لذوي الأعذار.
(3) فعن التذكرة والتحرير ونهاية الإحكام: الاستمرار، لسقوط الشرطية مع الضيق. وأختاره في كشف اللثام لسقوط الستر مع ضيق الوقت.
(4) لما يظهر من محكي التذكرة والمنتهى من المفروغية عن البطلان حينئذ، فإنهم ذكروه من دون ذكر خلاف فيه، وتوقف المصنف لذلك ولدخوله في حديث: " لا تعاد " الذي لا مانع من شموله للجاهل بالحكم.
والاجماع على عدم معذوريته إذا كان على تقصير ممنوع الشمول لما نحن فيه، والمتيقن منه حيثية العقاب لا غير. وسيأتي في مبحث الخلل إن شاء الله ما له نفع في المقام.