مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٥ - الصفحة ٢٦٢
من غير فرق بين أقسامها (1) من القنة، والمدبرة، والمكاتبة، والمستولدة.
____________________
(1) كما يقتضيه إطلاق النص والفتوى، بل استثناء الحسن البصري في الزوجة والسرية كالصريح في عموم الاجماع للجميع، وفي صحيح محمد ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): " قال: ليس على الأمة قناع في الصلاة ولا على المدبرة قناع في الصلاة، ولا على المكاتبة إذا أشترط عليها مولاها قناع في الصلاة وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها.. (إلى أن قال):
وسألته عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار؟ فقال (عليه السلام): لو كان عليها لكان عليها إذا حاضت وليس عليها التقنع في الصلاة " (* 1).
نعم في صحيحه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قلت له: الأمة تغطي رأسها؟ فقال (عليه السلام): لا ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد " (* 2)، ومفهومه يقتضي إلحاق أم الولد إذا كان لها ولد بالحرة ومعارضته بخبره السابق بالعموم من وجه، المتقضية لترجيح حمله على غير الصلاة على تقييد الخبر به بحمل الخبر على صورة فقد الولد موقوفة على كون المراد من قوله (عليه السلام) في الخبر -: " إذا ولدت " أنها ولدت من مولاها، وهو غير ظاهر، بل قيل: ذيله يشهد بأن المراد مجرد الولادة في مقابل عدمها، لتوهم السائل أن الولادة دخيلة في إجراء أحكام الحرة، لأنها من أمارات البلوغ، ولذا أجاب (عليه السلام) بأنه لو كان عليها الخمار إذا ولدت لكان عليها إذا حاضت. فالعمدة في رفع اليد عن ظاهر الصحيح ظهور الاجماع الذي هو كالصريح في عدم الفرق بين أنواع الأمة

(* 1) الوسائل باب: 29 من أبواب لباس المصلي حديث: 7.
(* 2) الوسائل باب: 29 من أبواب لباس المصلي حديث: 4.
(٢٦٢)
مفاتيح البحث: اللبس (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 [كتاب الصلاة] فضل الصلاة 3
2 [فصل في اعداد الفرائض ونوافلها] الصلوات الواجبة 5
3 الصلوات اليومية 7
4 في النوافل، وأن أهمها الرواتب اليومية مع تفصيلها 7
5 في النوافل، وأن أهمها الرواتب اليومية مع تفصيلها 10
6 نافلة يوم الجمعة 11
7 تسقط في السفر نوافل الظهرين، مع الكلام في سقوط نافلة العشاء 12
8 لا تشرع النوافل الا ركعتين ركعتين عد الوتر فإنها ركعة 14
9 يستحب القنوت في النوافل مع الكلام في الشفع 16
10 الكلام في صلاة الغفيلة 18
11 الكلام في صلاة الوصية 22
12 الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر 22
13 يجوز الجلوس في النافلة اختيارا والأولى أن تحسب الركعتين بركعة 23
14 [فصل في أوقات اليومية ونوافلها] الكلام في وقت الظهرين 25
15 الكلام في اختصاص الظهر من أول الوقت بمقدار أدائها، واختصاص العصر من آخر الوقت بمقدار أدائها 29
16 الكلام في ثمرة القول بالاختصاص 36(ش)
17 الكلام في وقت المغرب والعشاء الاختياري والاضطراري مع الكلام في اختصاص كل منهما بأول الوقت وآخره 42
18 الكلام في وقت الصبح 47
19 وقت الظهر الفضيلي 52
20 وقت العصر الفضيلي 60
21 وقت المغرب الفضيلي 61
22 وقت فضيلة العشاء 64
23 وقت فضيلة الصبح 64
24 طريق معرفة الزوال 65
25 الكلام في أن طريق معرفة المغرب ذهاب الحمرة المشرقية 71
26 الكلام في نصف الليل، وأن المعيار فيه نصف ما بين غروب الشمس وطلوعها، أو نصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر 82
27 طريق معرفة الفجر 86
28 يجوز الاتيان في الوقت المختص بإحدى الصلاتين بصلاة ثالثة غير شريكتها 87
29 يجب تقديم الظهر على العصر والمغرب على العشاء حتى في الوقت المشترك وحكم ما لو خالف الترتيب المذكور 88
30 لو طهرت الحائض أو بلغ الصبي ولم يبق من الوقت المشترك أو المختص الا أربع ركعات 92
31 إذا بقي من الوقت مقدار خمس ركعات يجب تقديم الظهر 94
32 يجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة دون العكس 95
33 إذا بقي للمسافر من الوقت مقدار أربع ركعات فدخل في الظهر ثم نوى الإقامة. أو نوى الإقامة فدخل في العصر ثم عدل عن الإقامة قبل إكمال الصلاة 96
34 الكلام في استحباب التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت 96
35 تحقيق الكلام في مبدأ وقت فضيلة العصر، وأنه من الزوال، أو من المثل 99
36 يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة ووقت الأجزاء، إلا مع المزاحمة بفضيلة أخرى كالجماعة 99
37 يستحب التغليس بصلاة الصبح 100
38 من أدرك من الوقت ركعة وجبت عليه المبادرة للصلاة وكانت أداء، لكن لا يجوز تعمد التأخير 100
39 [فصل في أوقات الرواتب] الكلام في وقت نافلتي الظهر والعصر 102
40 الكلام في تقديم نافلتي الظهر والعصر عن وقتهما 106
41 الكلام في استحباب تفريق نافلة الجمعة وكيفيته 108
42 وقت نافلة المغرب 108
43 وقت نافلة العشاء 109
44 الكلام في وقت نافلة الصبح، وانه يجوز دسها في صلاة الليل، مع استحباب اعادتها في وقتها 110
45 يبدأ وقت صلاة الليل بنصف الليل والأفضل اتيانها في السحر - مع تحقيق السحر - وأفضله القريب من الفجر 113
46 يجوز للمسافر والشاب ونحوهما تقديم صلاة الليل على نصفه 117
47 قضاء صلاة الليل أفضل من تقديمها على وقتها 118
48 ليس على من قدم صلاة الليل على وقتها اعادتها إذا انتبه في وقتها 119
49 من دخل عليه الفجر وقد شرع في صلاة الليل 120
50 موارد الاستثناء من استحباب تعجيل الصلاة في وقتها 123
51 استحباب التعجيل في قضاء الفرائض والنوافل، والأفضل قضاء الليلية في الليل والنهارية في النهار 129
52 يجب تأخير الصلاة لذوي الاعذار في غير التيمم، مع التعرض إلى موارد وجوب التأخير كالمزاحمة ونحوها 130
53 حكم التطوع في وقت الفريضة 131
54 حكم التطوع لمن عليه فائتة 137
55 حكم اتيان النافلة المنذورة في وقت الفريضة بناء على المنع منه ابتداء 140
56 الكلام في كراهة الاتيان بالنوافل المبتدأة في الأوقات الخمسة، وفي ثبوت الكراهة في غيرها من الرواتب وذوات الأسباب 141
57 [فصل في أحكام الأوقات] لا يجوز الصلاة قبل الوقت 148
58 لابد من العلم بدخول الوقت ولا يكفي الظن. نعم يكفي البينة، وأذان العارف مع الكلام في اعتبار عدالته 149
59 الكلام في شهادة العدل الواحد بدخول الوقت 153
60 من صلى من دون اعتماد على حجة بدخول الوقت بطلت صلاته ظاهرا إلا إذا تبين وقوعها بتمامها في الوقت 154
61 الكلام فيمن صلى غافلا عن لزوم تحصيل الحجة على الوقت 154
62 من قامت عنده الحجة على دخول الوقت فصلى ثم تبين وقوع بعض صلاته أو تمامها خارج الوقت 155
63 حكم الرجوع إلى الظن مع تعذر العلم أو نحوه 157
64 إذا تيقن دخول الوقت فشرع في الصلاة ثم تبدل يقينه بالشك 159
65 إذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنه راعى الوقت وأحرزه أولا 160
66 إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في وقوعها في الوقت. مع الكلام في جريان قاعدة الفراغ في الشك في الوقت 161
67 لو دخل في العصر قبل الظهر أو في العشاء قبل المغرب باعتقاد فعلهما أو غفلة وجب العدول إلى السابقة على تفصيل 162
68 حكم العدول من اللاحقة إلى السابقة في قضاء الفوائت 164
69 لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة ولا من الفائتة إلى الحاضرة، ولا من النافلة إلى الفريضة، ولا من الفريضة إلى النافلة إلا لا دراك الجماعة 165
70 لا يجوز العدول من فريضة إلى أخرى مع عدم الترتيب بينهما 166
71 يجوز العدول من الحاضرة إلى الفائتة مع سعة الوقت 166
72 إذا اعتقد وهو في العصر عدم الاتيان بالظهر فعدل إليها ثم تبين انه قد أتى بها 166
73 معنى العدول من فريضة إلى أخرى 167
74 الكلام في الوقت المختص بالصلاة الأولى الذي لو طرأ الحيض أو الاغماء أو نحو هما بعده وجب القضاء - وأنه ما يسع الصلاة وحدها، أو هي مع المقدمات؟ 167
75 إذا ارتفع العذر في آخر الوقت أتى بما يسعه الوقت من الصلوات ولو بادراك ركعة مع الكلام في حد الركعة وما تنتهي به 169
76 إذا ارتفع العذر في الوقت المشترك ثم عاد ولم يمض منه أكثر من صلاة واحدة 170
77 إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت ولو بادراك ركعة وجبت عليه الصلاة 170
78 إذا بلغ الصبي بعد الصلاة أو في أثنائها أجزأته 171
79 يجب مع ضيق الوقت الاقتصار على الواجب وحكم ما لو أتى بالمستحبات ففات الوقت 171
80 إذا شك في أثناء العصر في فعل الظهر قبلها. مع الكلام في جريان قاعدة التجاوز 172
81 [فصل في القبلة] القبلة هي المكان الذي تقع فيه الكعبة من تخوم الأرض إلى عنان السماء 174
82 حجر إسماعيل ليس من الكعبة وان وجب ادخاله في الطواف 175
83 في أن عين الكعبة هي القبلة لكل أحد لا لخصوص من في المسجد 176
84 يكفي المحاذاة العرفية للكعبة في الاستقبال، مع الكلام في تحقيقها وضابطها 178
85 يعتبر العلم بالاستقبال مع الامكان، ومع عدمه فالمرجع الامارات المفيدة للظن 182
86 الكلام في حجبة البينة 183
87 الكلام في وجوب الصلاة إلى أربع جهات مع تعذر الظن وسعة الوقت 184
88 الكلام في الامارات المفيدة للظن وهي أمور (الأول): الجدي 187
89 اختلاف الأمكنة في الرجوع إليه حسب ما ذكره علماء الهيئة 188(ش)
90 (الثاني): سهيل وهو عكس الجدي 193
91 (الثالث): الشمس لأهل العراق 194
92 (الرابع): جعل المغرب على اليمين والمشرق على الشمال لأهل العراق 194
93 (الخامس): الثريا والعيوق لأهل المغرب 194
94 (السادس): المحراب الذي صلى فيه معصوم 194
95 (السابع): قبر المعصوم 194
96 (الثامن): قبلة بلد المسلمين 194
97 لا يكفي الظن الضعيف مع التمكن من القوي 196
98 الكلام في الأعمى 196
99 الكلام في حجية خبر صاحب المنزل 197
100 إذا خالف الاجتهاد قبلة بلد المسلمين 198
101 إذا انحصرت القبلة في جهتين وجبت الصلاة إليهما معا 198
102 الكلام في وجوب تكرار التحري لكل صلاة أو يكفي التحري للأولى لبقية الصلوات 199
103 إذا تبدل ظنه بالقبلة بعد الصلاة أو في أثنائها 200
104 يجوز اقتداء أحد المختلفين بالاجتهاد بالثاني إذا كان الاقتداء يسيرا 201
105 الكلام فيما لو ضاق الوقت عن الصلاة إلى أربع جهات، مع الكلام في حكم الاضطرار إلى بعض أطراف الشبهة المحصورة 202
106 الكلام في لزوم كون الجهات الأربع متقاطعة على زوايا قوائم 206
107 لو كان عليه صلاتان فهل يجب اتفاقهما في الجهات؟ 207
108 من وجبت عليه صلاتان مترتبتان واشتبهت عليه القبلة فهل يجب عليه الفراغ من محتملات الأولى ثم الاتيان بمحتملات الثانية، أو يجوز له الاتيان بهما معا إلى كل جهة جهة 207
109 من وجبت عليه صلاتان مترتبتان واشتبهت عليه القبلة وضاق وقته على ثمان صلوات 208
110 من صلى إلى أربع جهات ثم علم أو ظن بالقبلة 211
111 وجوب الصلاة إلى أربع جهات لا يختص باليومية، بل يأتي في جميع الصلوات، بل في غير الصلاة مما يعتبر فيه الاستقبال إذا أمكن فيه التكرار 211
112 من صلى من دون فحص إلى جهة غفلة أو تسامحا 213
113 [فصل فيما يستقبل له] يجب الاستقبال في أمور (الأول): الصلاة الواجبة بالأصل وتوابعها. مع الكلام في النافلة 213
114 كيفية الاستقبال في الصلاة 224
115 (الثاني والثالث والرابع): الميت حال الاحتضار والصلاة والدفن 225
116 (الخامس): الحيوان حال الذبح والنحر، مع الكلام في وجوب استقبال الذابح 225
117 ما يحرم الاستقبال فيه، وما يستحب وما يكره 226
118 [فصل في أحكام الخلل بالقبلة] من أخل بالاستقبال عالما عامدا بطلت صلاته 227
119 من أخل بالاستقبال عن جهل أو نحوه وكانت القبلة بين اليمين واليسار صحت صلاته 227
120 لو التفت في أثناء الصلاة إلى أن الخلل في القبلة صح ما مضى واستقبل بما بقي إذا كانت القبلة بين اليمين واليسار 230
121 حكم ما كان منحرفا إلى اليمين واليسار أو إلى الاستدبار 231
122 (تنبيه): في تحقيق أن المعيار اليمين واليسار لا المشرق والمغرب، وتحقيق المراد من الاستدبار 235(ش)
123 حكم الذبح أو النحر إلى غير القبلة. 237
124 حكم الدفن إلى غير القبلة. 238
125 [فصل في الستر والساتر] يجب ستر العورتين من الرجل والمرأة ولا يجوز لكل منهما النظر لعورة الآخر الا الزوج والمالك والمملوكة والطفل غير المميز 239
126 يجب على المرأة ستر بدنها عن الرجل 239
127 يجب على المرأة ستر بدنها عن الرجل 241
128 الكلام فيما يجب ستره عن المحارم 247
129 الكلام في وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر، والحلي مع ستر البشرة 248
130 حكم النظر في المرآة والماء الصافي إلى ما يحرم النظر إليه 249
131 لا يجب في الستر الواجب ساتر مخصوص 250
132 كيفية الستر الواجب في الصلاة للرجل والمرأة. 250
133 لا يجب على المرأة ستر الباطن والزينة كالحلي. 260
134 يجب ستر الوجه عن الناظر مع الريبة إلا أنه لو لم تستره لم تبطل الصلاة 260
135 الكلام في وجوب ستر الرقبة وما تحت الذقن على المرأة. 260
136 الموارد التي تفترق فيها الأمة على الحرة في وجوب الستر 261
137 حكم الأمة التي تعتق في أثناء الصلاة 263
138 الصبية غير البالغة بحكم الأمة 267
139 لافرق بين أنواع الصلاة في وجوب الستر، وكذا توابع الصلاة 268
140 الكلام في وجوب ستر العورة في الطواف 268
141 حكم ما إذا بدت العورة في أثناء الصلاة لغفلة أو ريح 269
142 حكم ما إذا نمسي ستر العورة 270
143 الكلام في كيفية الستر وأنه من جميع الجوانب؟ وفي وجوب الستر من تحت 271
144 لا يجب على المصلي ستر عورته عن نظر نفسه 273
145 هل يجب في الساتر كونه ساترا في جميع أحوال الصلاة، أو يكفي كونه ساترا في كل حال بحسبها 273
146 لا يعتبر في الساتر الواجب لنفسه إلا ستر البشرة بأي شئ كان حتى الطين ونحوه، بخلاف الساتر الصلاتي. 274
147 [فصل في شرائط لباس المصلي] وهي أمور (الأول): الطهارة إلا فيما لا تتم به الصلاة 278
148 (الثاني): الإباحة على تفصيل وكلام 278
149 لا تبطل الصلاة بالمغصوب مع الجهل بالغصبية أو نسيانها 284
150 لا فرق في حرمة الصلاة بالمغصوب بين مغصوب العين ومغصوب المنفعة بل حتى مع منافاتها لحق متعلق بالعين كالمرهون 286
151 حكم الصلاة في الثوب المصبوغ بصبغ مغصوب، أو الذي أجبر الغير على صبغه أو خياطته 287
152 حكم الصلاة فلي المخيط بخيط مغصوب 290
153 حكم الصلاة في الثوب المغسول بماء مغصوب مع رطوبته وجفافه 293
154 تصح الصلاة في المغصوب مع اذن المالك، مع الكلام في شمول اطلاق الاذن للغاصب نفسه 293
155 حكم الصلاة في المحمول المغصوب 294
156 إذا اضطر إلى لبس المغصوب صحت الصلاة فيه 294
157 إذا علم بالغصبية أو تذكرها في أثناء الصلاة 294
158 إذا استقرض ثوبا وكان من نيته عدم أداء العوض أو أداؤه من الحرم 295
159 إذا اشترى ثوبا بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاة 296
160 (الثالث من شروط اللباس): أن لا يكون من أجزاء الميتة وإن كان من محلل الاكل 296
161 الكلام في الميتة الطاهرة 298
162 يد المسلم أمارة على التذكية، وكذا المطروح في أرض المسلمين وسوقهم 300
163 ما يؤخذ من يد الكافر أو مجهول الحال محكوم بعدم التذكية 305
164 ما يؤخذ من المسلم إذا علم بأنه أخذه من الكافر تسامحا 306
165 ما يشك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره لا مانع من الصلاة فيه 308
166 (الرابع من شروط اللباس): أن لا يكون من أجزاء مالا يؤكل لحمه حتى الريق والعرق 308
167 الكلام فيما لا يؤكل لحمه إذا لم تكن له نفس سائلة 311
168 لا بأس بالشمع والعسل ودم البق ونحوها 312
169 لا بأس بفضلات الانسان 313
170 لا فرق في المنع بين الملبوس وغيره مما يستصحب حال الصلاة 315
171 الكلام في الخز الخالص دو المغشوش بوبر الأرانب والثعالب 315
172 الكلام في السنجاب 321
173 الكلام في السمور والقاقم والفنك والحواصل 323
174 الكلام في أجزاء ما يشك كونه مأكول اللحم. ويقع الكلام في مقامات (الأول): في مفاد النصوص 326
175 (المقام الثاني): فيما هو مقتضى الأصول العقلية 333(ش)
176 (المقام الثالث): فيما يقتضيه أصل الحل 336(ش)
177 (المقام الرابع): فيما يقتضيه الاستصحاب 344(ش)
178 من صلى في غير المأكول جاهلا أو ناسيا 348
179 الكلام فيما يحرم أكله بالعرض، كالموطوء 351
180 (الخامس من شروط اللباس): أن لا يكون من الذهب الخالص 352
181 لا يجوز للرجال لبس الذهب حتى في غير الصلاة 353
182 لا بأس بالمحمول من الذهب 357
183 لا بأس بالذهب للمرأة والصبي المميز 359
184 تصح الصلاة فيما يشك كونه ذهبا 360
185 تصح الصلاة في الذهب جاهلا أو ناسيا 360
186 لا بأس بكون قاب الساعة ذهبا بخلاف زنجيرها 361
187 لافرق في حرمة لبس الذهب بين الظاهر وغيره 362
188 (السادس من شروط اللباس): أن لا يكون حريرا محضا 362
189 الكلام فيما لا تتم به الصلاة إذا كان حريرا 363
190 يحرم لبس الحرير في غير حال الصلاة 367
191 تجوز الصلاة في الحرير مع حلية لبسه كما في الضرورة والحرب 368
192 يجوز للنساء لبس الحرير كما تجوز صلاتهن فيه 369
193 الكلام في الخنثى المشكل 372
194 لا بأس بالحرير الممتزج بغيره 373
195 لا بأس بالكف بالحرير 375
196 لا بأس بالحرير غير الملبوس كالفراش والدثار 379
197 الكلام في جعل البطانة أو طرف الثوب والرقعة من الحرير 380
198 الكلام في جعل الحرير حشوا بين الظهارة والبطانة 381
199 لا بأس بالعصابة ونحوها من الحرير 383
200 لبس الحرير لدفع القمل 383
201 الصلاة في الحرير جهلا أو نسيانا 384
202 يجب أن يكون الخليط مما تصح فيه الصلاة 385
203 تحرم الصلاة في الممزوج إذا ذهب منه المزج بكثرة الاستعمال 385
204 إذا شك في أن الخليط مما تصح فيه الصلاة 385
205 إذا شك في كون الحرير ممزوجا 386
206 لا تجوز الصلاة في الحرير المفتول بالذهب 386
207 حكم ما إذا انحصر الثوب في الحرير أو الميتة أو المغصوب أو الذهب أو غير المأكول أو النجس 388
208 يجوز لبس الصبي الحرير، مع الكلام في صلاته فيه 391
209 يجب تحصيل الساتر ولو بصرف المال ما لم يجحف 392
210 يحرم لبس لباس الشهرة، ولا يبطل الصلاة 393
211 إذا لم يجدا المصلي ساترا حتى الحشيش وورق الشجر 395
212 إذا تمكن العاري من ستر إحدى عورتيه 402
213 (تنبيه) في حكم المرأة العارية 403(ش)
214 كيفية صلاة العراة جماعة 404
215 حكم البدار في الصلاة للعاري 406
216 إذا كان عنده ثوبان يعلم أن أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب أو من غير المأكول أو نجس 406
217 صلاة المستلقي أو المضطجع في الفراش أو للحاف إذا كانا نجسين أو حرير أو من غير المأكول 408
218 الصلاة في الثوب الطويل الذي يكون ما فضل منه على الأرض مما لا تصح الصلاة فيه 409
219 الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا يغطي الساق 409
220 [فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة] 411
221 [فصل فيما يستحب من اللباس] 413
222 [فصل في مكان المصلي] تعريف مكان المصلي 414
223 يشترط في مكان المصلي أمور (الأول) الإباحة فلا تصح في المغصوب، ولو لتعلق حق الغير به كحق الرهانة 416
224 الكلام في حق السبق في المسجد أو غيره من المشتركات 420
225 الكلام في حق السبق في المسجد أو غيره من المشتركات 420
226 لا فرق بين النافلة والفريضة في اعتبار الشرط المذكور 423
227 تبطل الصلاة مع غصبية الفرش وإباحة الأرض ومع العكس 424
228 حكم الصلاة على السقف المباح فوق الأرض المغصوبة، مع بيان أن المحرم هو التصرف في المغصوب لا مجرد الانتفاع به 424
229 حكم الصلاة تحت السقف المغصوب 426
230 حكم الصلاة على الدابة المغصوبة 427
231 حكم الصلاة في الأرض التي تحتها تراب مغصوب 427
232 حكم الصلاة في السفينة المغصوبة أو التي يكون بعض ألواحها مغصوبا 428
233 حكم الصلاة على الدابة التي خيط جرحها بخيط مغصوب 428
234 كيفية صلاة المحبوس في مكان مغصوب 429
235 حكم الصلاة في المباح مع اعتقاد غصبيته أو في المغصوب مع اعتقاد إباحته 430
236 حكم الصلاة في المغصوب مع الجهل بحرمته قصورا أو تقصيرا 431
237 حكم الأرض المغصوبة المجهول مالكها 431
238 لا يجوز لاحد الشركاء التصرف في المشترك الا بإذن الباقين 431
239 حكم شراء ما تعلق به حق الزكاة أو الخمس 432
240 حكم تصرف الورثة في التركة مع تعلق الحقوق الشرعية بها، مع الكلام في انتقال التركة للوارث مع الدين المستوعب 433
241 لابد في جواز التصرف في ملك الغير من اذنه الصريح، أو الفحوى، أو شاهد الحال، مع الكلام فيما قيل من جواز التصرف مع عدم تضرر المالك وكان المتعارف بين الناس الرضا به إذا لم تكن أمارة على كراهة المالك 438
242 حكم الصلاة في الأراضي الواسعة 443
243 تجوز الصلاة في بيوت من يجوز الاكل من بيته من دون إذن مع عدم العلم بالكراهة 444
244 حكم الصلاة في حال الخروج من الأرض المغصوبة 445
245 حكم من دخل في المغصوب جهلا ثم التفت 448
246 إذا أذن المالك في الصلاة ثم عدل عن إذنه قبل الشروع فيها أو في أثنائها 449
247 إذا دلت القرينة على عدم صدور إذن المالك عن رضاه، أو عدم صدور منعه عن كراهته 453
248 إذا دار الامر بين الصلاة في حال الخروج فاقدة لبعض الشرائط، أو الصلاة بعد الخروج تامة الشرائط مع عدم ادراك ركعة من الوقت لاتمامه 453
249 (الثاني من شروط المكان): الاستقرار، فلا تصح الصلاة على الدابة أو نحوها، إلى مع الاضطرار فيجوز مع مراعاة الاستقبال والاستقرار بقدر الامكان 454
250 تجوز الصلاة في السفينة أو على الدابة اختيارا مع المحافظة على تمام الشرائط 458
251 لا تجوز الصلاة على مثل صبرة الحنطة والرمل مع عدم الاستقرار 460
252 لا تجوز الصلاة على مثل صبرة الحنطة والرمل مع عدم الاستقرار 461
253 (الرابع): أن لا يكون مما يحرم البقاء فيه كمواضع الخطر، على كلام 461
254 (الخامس): أن لا يكون مما يحرم الكون فيه كالصلاة على قبر المعصوم مع استلزامها الهتك، على كلام 462
255 (السادس): أن يكون مما يمكن أداء الواجبات فيه تامة 462
256 (السابع): أن لا يكون متقدما على قبر المعصوم ولا مساويا له، على كلام 462
257 (الثامن): أن لا يكون نجسا نجاسة متعدية للثوب أو البدن، وإن لم تكن متعدية فلا بأس الا في مسجد الجبهة 467
258 (التاسع): أن لا يكون المسجد أعلى أو أسفل من الموقف بأزيد من أربع أصابع مضمومات 468
259 (العاشر): أن لا يكون في مكان تتقدم فيه المرأة على الرجل أو تساويه إلا مع الحائل أو مسافة عشرة أذرع على كلام 468
260 الكلام في حكم صلاة اللاحق منهما 475
261 الكلام في أن المعيار في المساواة تمام حالات الصلاة أو بعضها 477
262 الكلام فيما إذا كان مكان أحد هما مرتفعا على مكان الآخر 479
263 لا فرق بين المحارم والزوجين في الحكم المذكور، مع الكلام في عمومه لغير البالغ 480
264 لا فرق بين الفريضة والنافلة في الحكم المذكور 481
265 الحكم المذكور مختص بحال الاختيار 481
266 لا بأس بصلاة الرجل مع تقدم المرأة عليه إذا لم تكن مشغولة بالصلاة وكذا العكس 483
267 الكلام في صلاة الفريضة في جوف الكعبة أو على سطحها اختيارا 483
268 لا بأس بصلاة النافلة على سطح الكعبة أو في جوفها، بل يستحب أن يصلي أمام كل ركن ركعتين 485
269 كيفية الاستقبال في الصلاة على سطح الكعبة 486
270 [فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلي] يشترط فيه - مضافا إلى طهارته - أن يكون من الأرض أو ما أنبتته غير المأكول والملبوس 487
271 يجوز السجود على القرطاس 488
272 يجوز السجود على القرطاس 489
273 لا يجوز السجود على الرماد والفحم 490
274 الكلام في السجود على الخزف والاجر والنورة والجص المطبوخين 491
275 لا يجوز السجود على الزجاج 492
276 الكلام في السجود على الطين الأرمني 493
277 الكلام في السجود على العقاقير والأدوية وفي معيار الاكل واللبس 493
278 لا بأس بالسجود على مأكول الحيوانات 496
279 الكلام في السجود على ورق الشاي والقهوة والأفيون 496
280 الكلام في السجود على الجوز ونحوه مما له قشر سميك، ولا بأس بالسجود على القشر بعد الانفصال 497
281 يجوز السجود على نخالة الحنطة وقشر الأرز ونوى التمر 497
282 الكلام في السجود على ورق العنب بعد اليبس أو قبله 497
283 الكلام فيما يؤكل أو يلبس في بعض الأوقات دون بعض، أو في بعض الأمكنة دون بعض 498
284 لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان أكلها 499
285 يجوز السجود على الثمار غير المأكولة كالحنظل، وكذا التبغ 499
286 لا يجوز السجود على النبات الذي ينبت على وجه الماء 500
287 الكلام في السجود على القبقاب والنعل والقلادة ونحوها من الملبوسات 500
288 الكلام في السجود على القنب 501
289 الكلام في السجود على القطن 501
290 الكلام في السجود على قشر البطيخ ونحوه بعد الانفصال 503
291 الكلام في السجود على القرطاس المتخذ من القطن والصوف ونحوهما 503
292 حكم المضطر الذي لا يتمكن من السجود على الأرض أو ما أنبتت 505
293 يعتبر في مسجد الجبهة استقرار الجبهة عليه، فلا يجوز السجود على مثل الوحل الا مع الاضطرار 508
294 كيفية الصلاة في الأرض الطينية التي يلزم من السجود عليها تلوث الثياب 509
295 السجود على الأرض أفضل من السجود على النبات، وأفضلها تربة الحسين (ع) 510
296 إذا فقد ما يصح السجود عليه في أثناء الصلاة 513
297 إذا التفت في الأثناء إلى انه سجد على ما لا يجوز السجود عليه 514
298 [فصل في الأمكنة المكروهة] وهي مواضع (أحدها): الحمام 515
299 بقية المواضع المكروهة 516
300 [فصل في بعض أحكام المساجد] 522
301 [فصل في الاذان والإقامة] يستحب الاذان والإقامة في الفرائض اليومية بجميع أقسامها، مع الكلام في دليل القول بوجوبهما 525
302 تختص مشروعية الاذان والإقامة باليومية دون غيرها 535
303 موارد استحباب الاذان والإقامة غير الصلاة 536
304 يستحب أذان الاعلام لدخول الوقت ويكون في أوله، وهو غير مشروط بالقربة بخلاف أذان الصلاة، فإنه مشروط بها وهو متصل بالصلاة 538
305 فصول الاذان والإقامة 540
306 يستحب الصلاة على النبي وآله عند ذكر اسمه صلى الله عليه وآله 543
307 الكلام في الشهادة لعلي (ع) بالولاية وإمرة المؤمنين 544
308 لا بأس بتكرار بعض الفصول للمبالغة في اجتماع الناس 545
309 يجوز للمرأة الاجتزاء عن كل من الاذان والإقامة بالتكبير والشهادتين 546
310 الكلام فيما يشرع للمسافر والمستعجل من التخفيف في الاذان والإقامة 547
311 ما يكره في الاذان والإقامة 549
312 يسقط الاذان في موارد (الأول): عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر 550
313 (الثاني): عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر 554
314 (الثالث): العشاء ليلة المزدلفة إذا جمعت مع المغرب 555
315 (الرابع): العصر والعشاء للمستحاضة مع الجمع على كلام 555
316 (الخامس): المسلوس ونحوه ممن يجمع بين الصلاتين 556
317 المعيار في التفريق بين الصلاتين 556
318 الكلام في أن السقوط في هذه الموارد رخصة أو عزيمة 559
319 الكلام في سقوط الاذان فيما عدا الأولى لمن عليه فوائت، وأنه رخصة أو عزيمة 560(ش)
320 يسقط الاذان والإقامة في موارد (أحدها): لمن دخل في الجماعة التي أذنوا لها وأقاموا وإن لم يسمعهم 562
321 (تنبيه): في أنه هل يكتفي الامام باذان بعض المأمومين وإقامتهم وإن لم يسمعهم؟ 563(ش)
322 (الثاني): من دخل في المسجد وقد أقيمت فيه الجماعة قبل تفرقها، مع الكلام في أن السقوط رخصة أو عزيمة وفي شرائط السقوط المذكور 564
323 (الثالث): إذا سمع الشخص أذان غيره أو إقامته ولو سمع بعضهما أجزأه إكمالهما 571
324 (الرابع): إذا حكى أذان غيره أو إقامته فان له أن يكتفي بهما على كلام 574
325 يستحب حكاية الاذان والإقامة عند سماعهما على كلام 575
326 الكلام في استحباب حكاية الاذان والإقامة في الصلاة، وفي كيفيتها 578
327 يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه وبين الصلاة 579
328 الاكتفاء بسماع الاذان مختص بالاذان المتعلق بالصلاة، دون غيره كالاذان في أذن المولود 579
329 الكلام في عموم الحكم لاذان المرأة 580
330 هل يعتبر في السقوط بالسماع قصد الصلاة حينه؟ 580
331 [فصل في شرائط الاذان والإقامة] وهي أمور: (الأول): النية على نحو سائر العبادات، مع الكلام في لزوم تعيين الصلاة التي تقع بها 581
332 (الثاني): العقل والايمان، دون البلوغ، مع التفصيل في اعتبار الذكورية 582
333 (الثالث): الترتيب بتقديم الاذان على الإقامة، وكذا بين فصول كل منهما 586
334 (الرابع): الموالاة بين الفصول، وبين كل من الاذان والإقامة، وبينهما وبين الصلاة 589
335 (الخامس): العربية مع عدم اللحن 589
336 (السادس): دخول وقت الصلاة 589
337 (السادس): دخول وقت الصلاة 590
338 (السابع): الطهارة من الحدث في الإقامة دون الاذن 592
339 لايعتنى بالشك في الاذان بعد الدخول في الإقامة، وكذا بالشك في الفصول السابقة بعد الدخول في اللاحقة على كلام 593
340 [فصل في مستحبات الاذان والإقامة] وهي أمور (الأول). الاستقبال 594
341 (الثاني): القيام 596
342 (الثالث): الطهارة في الاذان 596
343 (الرابع): عدم التكلم في أثنائهما على كلام 597
344 (الخامس): الاستقرار في الإقامة 599
345 (السادس): الجزم في أواخر فصولهما مع التأني في الاذان والحدر في الإقامة 599
346 (السابع): الافصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة على كلام 600
347 (الثامن): وضع الإصبعين في في الاذنين في الاذان 600
348 (التاسع): مد الصوت في الاذان ورفعه، وفى الإقامة دون ذلك 600
349 (العاشر): الفصل بين الاذان والإقامة بركعتين، أو خطوة، أو قعدة، أو سجدة، أو ذكر أو دعاء أو سكوت، أو تكلم، على كلام وتفصيل 600
350 ما يستحب من الذكر في السجود أو القعدة أو الخطوة الفاصلة بين الاذان والإقامة 603
351 ما يستحب لمن سمع الشهادتين من المؤذن 604
352 ما يستحب في الموظف المنصوب للاذان 604
353 من تعمد ترك الاذان أو الإقامة أو كليهما حتى دخل في الصلاة حرم عليه قطعها لتداركها، ولو نسيها جاز له القطع مالم يركع 605
354 من تعمد ترك الاذان أو الإقامة أو كليهما حتى دخل في الصلاة حرم عليه قطعها لتداركها، ولو نسيها جاز له القطع مالم يركع 610
355 لو نام أو جن أو ارتد في الأثناء ثم أفاق جاز له البناء على ما مضى مع مراعاة الموالاة وغيرها من الشروط 610
356 لو أذن وأقام منفردا ثم بدا له الإمامة يستحب له إعادتهما 612
357 لو أحدث في أثناء الإقامة استأنف بعد الطهارة على كلام 612
358 حكم أخذ الأجرة على الاذان 613
359 الكلام في جواز اللحن في أذان الاعلام 615
360 [فصل] يستحب للمصلي السعي في تحصيل شرائط قبول الصلاة 616