____________________
(1) كما يقتضيه إطلاق النص والفتوى، بل استثناء الحسن البصري في الزوجة والسرية كالصريح في عموم الاجماع للجميع، وفي صحيح محمد ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): " قال: ليس على الأمة قناع في الصلاة ولا على المدبرة قناع في الصلاة، ولا على المكاتبة إذا أشترط عليها مولاها قناع في الصلاة وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها.. (إلى أن قال):
وسألته عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار؟ فقال (عليه السلام): لو كان عليها لكان عليها إذا حاضت وليس عليها التقنع في الصلاة " (* 1).
نعم في صحيحه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قلت له: الأمة تغطي رأسها؟ فقال (عليه السلام): لا ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد " (* 2)، ومفهومه يقتضي إلحاق أم الولد إذا كان لها ولد بالحرة ومعارضته بخبره السابق بالعموم من وجه، المتقضية لترجيح حمله على غير الصلاة على تقييد الخبر به بحمل الخبر على صورة فقد الولد موقوفة على كون المراد من قوله (عليه السلام) في الخبر -: " إذا ولدت " أنها ولدت من مولاها، وهو غير ظاهر، بل قيل: ذيله يشهد بأن المراد مجرد الولادة في مقابل عدمها، لتوهم السائل أن الولادة دخيلة في إجراء أحكام الحرة، لأنها من أمارات البلوغ، ولذا أجاب (عليه السلام) بأنه لو كان عليها الخمار إذا ولدت لكان عليها إذا حاضت. فالعمدة في رفع اليد عن ظاهر الصحيح ظهور الاجماع الذي هو كالصريح في عدم الفرق بين أنواع الأمة
وسألته عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار؟ فقال (عليه السلام): لو كان عليها لكان عليها إذا حاضت وليس عليها التقنع في الصلاة " (* 1).
نعم في صحيحه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قلت له: الأمة تغطي رأسها؟ فقال (عليه السلام): لا ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد " (* 2)، ومفهومه يقتضي إلحاق أم الولد إذا كان لها ولد بالحرة ومعارضته بخبره السابق بالعموم من وجه، المتقضية لترجيح حمله على غير الصلاة على تقييد الخبر به بحمل الخبر على صورة فقد الولد موقوفة على كون المراد من قوله (عليه السلام) في الخبر -: " إذا ولدت " أنها ولدت من مولاها، وهو غير ظاهر، بل قيل: ذيله يشهد بأن المراد مجرد الولادة في مقابل عدمها، لتوهم السائل أن الولادة دخيلة في إجراء أحكام الحرة، لأنها من أمارات البلوغ، ولذا أجاب (عليه السلام) بأنه لو كان عليها الخمار إذا ولدت لكان عليها إذا حاضت. فالعمدة في رفع اليد عن ظاهر الصحيح ظهور الاجماع الذي هو كالصريح في عدم الفرق بين أنواع الأمة