____________________
اعتبار تجليل الجسد، والتبعية في أطراف الشعر الطويل النازل عن الرأس ممنوعة. وربما أستدل عليه أيضا بما دل على وجوب الصلاة في الخمار، بناء على ظهور الخمار فيما يستر جميع الشعر. وفيه تأمل ظاهر. وأما خبر عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام): " لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس " (* 1) فهجره مانع عن العمل به. وعدم تقييد المقنعة بالكثيفة في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): " المرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفا (يعني: ستيرا) " (* 2) من جهة أن المتعارف طي المقنعة بحيث تكون ستيرة وإن كانت رقيقة.
(ومنها): الرأس فعن ابن الجنيد عدم وجوب ستره. ويشهد له خبر ابن بكير المتقدم، وإطلاق خبره الآخر الذي لم يقيد بالحرة (* 3).
لكن الأول قد عرفت أنه مهجور، والثاني يمكن حمله على غير الحرة جمعا.
فما دل على لزوم تغطية الرأس والاختمار كاف في وجوب ستره.
(ومنها): العنق، فعن الألفية: ما ظاهره التوقف في وجوب ستره لجعله الأولى، ولعله غير مراد منه الخلاف، ففي الذكرى: " أما العنق فلا شك في وجوب ستره من الحرة ". ويشهد له صحيح زرارة الآمر بالتجلل بالملحفة (* 4). فتأمل. وما دل على لزوم الخمار بناء على أن المتعارف في استعماله ستر العنق كالرأس. ولا ينافيه مصحح الفضيل السابق (* 5) من جهة الاقتصار فيه على الشعر والأذنين. لقرب حمله على إرادة نفي وجوب ستر الوجه، لغلبة ستر العنق بالخمار.
(ومنها): الرأس فعن ابن الجنيد عدم وجوب ستره. ويشهد له خبر ابن بكير المتقدم، وإطلاق خبره الآخر الذي لم يقيد بالحرة (* 3).
لكن الأول قد عرفت أنه مهجور، والثاني يمكن حمله على غير الحرة جمعا.
فما دل على لزوم تغطية الرأس والاختمار كاف في وجوب ستره.
(ومنها): العنق، فعن الألفية: ما ظاهره التوقف في وجوب ستره لجعله الأولى، ولعله غير مراد منه الخلاف، ففي الذكرى: " أما العنق فلا شك في وجوب ستره من الحرة ". ويشهد له صحيح زرارة الآمر بالتجلل بالملحفة (* 4). فتأمل. وما دل على لزوم الخمار بناء على أن المتعارف في استعماله ستر العنق كالرأس. ولا ينافيه مصحح الفضيل السابق (* 5) من جهة الاقتصار فيه على الشعر والأذنين. لقرب حمله على إرادة نفي وجوب ستر الوجه، لغلبة ستر العنق بالخمار.