____________________
في الجملة، وتشهد له جملة من النصوص، كصحيح علي بن جعفر (عليه السلام):
" أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي؟ قال (عليه السلام): تلتف فيها تغطي رأسها وتصلي فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس " (* 1). وقريب منه غيره. وما عن ابن الجنيد من اتحاد الرجل والمرأة في العورة ضعيف جدا لو ثبت.
الاشكال في مواضع:
(منها): الشعر، فعن القاضي: عدم وجوب سترهن وعن الكفاية التأمل فيه، وعن ألفية الشهيد: ما ظاهره التوقف فيه، وفي المدارك وعن البحار: " ليس في كلام الأكثر تعرض لذكره "، بل في المدارك:
" ربما ظهر منها يعني: من عبارات أكثر الأصحاب أنه غير واجب ".
وأستدل على وجوب ستره بمصحح الفضيل عن أبي جعفر (عليه السلام): " صلت فاطمة (عليها السلام) في درع وخمارها على رأسها ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها " (* 2) بناء على ظهوره في تحديد الواجب لا مجرد نفي وجوب الزائد على ما ذكر. فتأمل. وصحيح زرارة: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما تصلي فيه المرأة. فقال (عليه السلام): درع وملحفة تنشرها على رأسها وتجلل به " (* 3)، ونحوه غيره مما دل على وجوب تغطية الرأس، بناء على شموله للشعر ولو للتبعية، بل ظاهر التجلل في الصحيح ذلك. اللهم إلا أن يكون الأمر محمولا على الاستحباب، لعدم
" أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي؟ قال (عليه السلام): تلتف فيها تغطي رأسها وتصلي فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس " (* 1). وقريب منه غيره. وما عن ابن الجنيد من اتحاد الرجل والمرأة في العورة ضعيف جدا لو ثبت.
الاشكال في مواضع:
(منها): الشعر، فعن القاضي: عدم وجوب سترهن وعن الكفاية التأمل فيه، وعن ألفية الشهيد: ما ظاهره التوقف فيه، وفي المدارك وعن البحار: " ليس في كلام الأكثر تعرض لذكره "، بل في المدارك:
" ربما ظهر منها يعني: من عبارات أكثر الأصحاب أنه غير واجب ".
وأستدل على وجوب ستره بمصحح الفضيل عن أبي جعفر (عليه السلام): " صلت فاطمة (عليها السلام) في درع وخمارها على رأسها ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها " (* 2) بناء على ظهوره في تحديد الواجب لا مجرد نفي وجوب الزائد على ما ذكر. فتأمل. وصحيح زرارة: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما تصلي فيه المرأة. فقال (عليه السلام): درع وملحفة تنشرها على رأسها وتجلل به " (* 3)، ونحوه غيره مما دل على وجوب تغطية الرأس، بناء على شموله للشعر ولو للتبعية، بل ظاهر التجلل في الصحيح ذلك. اللهم إلا أن يكون الأمر محمولا على الاستحباب، لعدم