____________________
عنه يوجب الاطمئنان بوضوح حكمه وهو الجواز. ومثلها ما تضمن كشف المرأة وجهها في الاحرام (* 1).
وبذلك كله يمكن الخروج عن عموم أدلة التحريم لو تم. كيف لا؟
وقوله تعالى: (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) مشعر باختصاص الحكم بالجيوب فلا يعم الوجوه. وقوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن..) مخصص بغير الظاهرة، وإجماله مانع عن العموم. والأمر بالغض (* 2) لا عموم في متعلقه، وحذفه لا يقتضيه، إذ حمله على العموم لكل شئ ممتنع، ولا سيما بملاحظة التعبير بقوله تعالى: (من أبصارهم) أو بقوله تعالى: (أبصارهم)، فإن كلمة (من) ظاهرة في التبعيض، والظاهر كونه بلحاظ المتعلق. وتقدير كل شئ من بدن المرأة لا قرينة عليه، بل المناسب جدا بقرينة ما بعده أن يكون متعلقه الفروج. مع أن كون المراد من الغض الغمض غير ظاهر. وما دل على أن المرأة عي وعورة ظاهر (* 3) في كونها عورة ولو كانت متسترة، ولذا أمر بسترهن في البيوت. وعموم غير ما ذكر مما هو ضعيف السند غير مجد. نعم يحتمل في خبر ابن جعفر عليه السلام كون المراد من المرأة التي لا تحل له المحرم لا الأجنبية، إلا أنه لو تم كفى غيره في الاثبات. والاشتمال على السوار والقدمين التي لا قائل بالجواز فيها لا يقدح في حجيتها في غيرها.
ومن ذلك يظهر ضعف ما عن التذكرة وغيرها من المنع، وقواه في الجواهر، لاطلاق آية الغض، ومعلومية كون المرأة عورة. وعن كنز
وبذلك كله يمكن الخروج عن عموم أدلة التحريم لو تم. كيف لا؟
وقوله تعالى: (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) مشعر باختصاص الحكم بالجيوب فلا يعم الوجوه. وقوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن..) مخصص بغير الظاهرة، وإجماله مانع عن العموم. والأمر بالغض (* 2) لا عموم في متعلقه، وحذفه لا يقتضيه، إذ حمله على العموم لكل شئ ممتنع، ولا سيما بملاحظة التعبير بقوله تعالى: (من أبصارهم) أو بقوله تعالى: (أبصارهم)، فإن كلمة (من) ظاهرة في التبعيض، والظاهر كونه بلحاظ المتعلق. وتقدير كل شئ من بدن المرأة لا قرينة عليه، بل المناسب جدا بقرينة ما بعده أن يكون متعلقه الفروج. مع أن كون المراد من الغض الغمض غير ظاهر. وما دل على أن المرأة عي وعورة ظاهر (* 3) في كونها عورة ولو كانت متسترة، ولذا أمر بسترهن في البيوت. وعموم غير ما ذكر مما هو ضعيف السند غير مجد. نعم يحتمل في خبر ابن جعفر عليه السلام كون المراد من المرأة التي لا تحل له المحرم لا الأجنبية، إلا أنه لو تم كفى غيره في الاثبات. والاشتمال على السوار والقدمين التي لا قائل بالجواز فيها لا يقدح في حجيتها في غيرها.
ومن ذلك يظهر ضعف ما عن التذكرة وغيرها من المنع، وقواه في الجواهر، لاطلاق آية الغض، ومعلومية كون المرأة عورة. وعن كنز