____________________
الآخر: " إن الركبة ليست من العورة " (* 1) مما هو معول عندهم دونه.
(1) إجماعا.
(2) لم يتعرض الجماعة لذكر الشبح بخصوصه، وإما تعرضوا لذكر الحجم في مقابل لون البشرة، فعن المعتبر والتذكرة والمهذب البارع وكشف الالتباس والمدارك وغيرها: عدم وجوب ستره. وفي الذكرى: " لو كان الثوب رقيقا يبدو منه الحجم لا اللون فالاكتفاء به أقوى لأنه يعد ساترا ".
وعن البحار أنه أظهر. وفي جامع المقاصد وفوائد الشرائع وفوائد القواعد:
الوجوب، لقاعدة الاحتياط، وتبادره من الستر الواجب، ولمرفوع أحمد ابن حماد إلى أبي عبد الله (عليه السلام): " لا تصل فيما شف أو وصف " (* 2) بناء على ضبطه بواوين كما هو المعروف، مأخوذ من الوصف كما عن الذكرى، ومعنى (وصف) حكى الحجم. وفصل في المستند بين صورة رؤية الشبح بنفسه كما يرى الشئ من وراء الزجاجة الكثيفة أو من وراء ثوب قريب من العين وإن لم يتميز لونه، وبين عدم رؤيته وإنما يرى الحائل لا غير وإن حكى حجم الشئ، ففي الأول يجب الستر وفي الثاني لا يجب. ومرجعه إلى التفصيل بين الشبح فيجب ستره والحجم فلا يجب.
وهو كلام متين. وقاعدة الاحتياط غير جارية في أمثال المقام. وتبادر
(1) إجماعا.
(2) لم يتعرض الجماعة لذكر الشبح بخصوصه، وإما تعرضوا لذكر الحجم في مقابل لون البشرة، فعن المعتبر والتذكرة والمهذب البارع وكشف الالتباس والمدارك وغيرها: عدم وجوب ستره. وفي الذكرى: " لو كان الثوب رقيقا يبدو منه الحجم لا اللون فالاكتفاء به أقوى لأنه يعد ساترا ".
وعن البحار أنه أظهر. وفي جامع المقاصد وفوائد الشرائع وفوائد القواعد:
الوجوب، لقاعدة الاحتياط، وتبادره من الستر الواجب، ولمرفوع أحمد ابن حماد إلى أبي عبد الله (عليه السلام): " لا تصل فيما شف أو وصف " (* 2) بناء على ضبطه بواوين كما هو المعروف، مأخوذ من الوصف كما عن الذكرى، ومعنى (وصف) حكى الحجم. وفصل في المستند بين صورة رؤية الشبح بنفسه كما يرى الشئ من وراء الزجاجة الكثيفة أو من وراء ثوب قريب من العين وإن لم يتميز لونه، وبين عدم رؤيته وإنما يرى الحائل لا غير وإن حكى حجم الشئ، ففي الأول يجب الستر وفي الثاني لا يجب. ومرجعه إلى التفصيل بين الشبح فيجب ستره والحجم فلا يجب.
وهو كلام متين. وقاعدة الاحتياط غير جارية في أمثال المقام. وتبادر