____________________
وصف (* 1)، وبالأمر بغسل الثوب من النجاسة والصلاة فيه مع الامكان وبالصلاة فيه معها مع عدم الامكان (* 2). وبما ورد من أمر المرأة بالتستر وبيان ما تستتر به (* 3).
لكن الأول ليس واردا في مقام تشريع شرطية التستر، بل في مقام الاجتزاء بالواحد في مقابل اعتبار التعدد كما يظهر من رواية أبي مريم:
" صلى بنا أبو جعفر (عليه السلام) في قميص بلا أزار ولا رداء فقال (عليه السلام): إن قميصي كثيف فهو يجزئ أن لا يكون علي أزار ولا رداء " (* 4) فلا فقال (عليه السلام): إن قميصي كثيف فهو يجزئ أن لا يكون علي أزار ولا رداء " (* 4) فلا يقتضي إطلاق الشرطية حتى مع عدم الناظر. ونصوص العاري مضطربة وسيأتي القول من بعض بجواز الصلاة تامة مع أمن المطلع. والنهي عن الصلاة فيما شف أو وصف مقتضى إطلاقه الشامل لصورة التعدد أن يكون محمولا على الكراهة، كما يشهد به خبر الخصال عن علي (عليه السلام): " عليكم بالصفيق من الثياب فإن من رق ثوبه رق دينه، ولا يقومن أحدكم بين يدي الرب (جل جلاله) وعليه ثوب يشف " (* 5). والأمر بغسل النجاسة إرشادي إلى مانعيتها، والأمر بالصلاة فيه مع إمكان تطهيره لم يثبت البناء عليه منهم كما تقدم في أحكام النجاسات، فالاستدلال به يتوقف على القول بذلك، ولا يتم بناء على القول بالآخر. والأمر للمرأة بالتستر مختص بمورده. فإثبات عموم الحكم لصورتي وجود الناظر وعدمه بالنصوص غير ظاهر. والعمدة فيه الاجماع المحقق.
لكن الأول ليس واردا في مقام تشريع شرطية التستر، بل في مقام الاجتزاء بالواحد في مقابل اعتبار التعدد كما يظهر من رواية أبي مريم:
" صلى بنا أبو جعفر (عليه السلام) في قميص بلا أزار ولا رداء فقال (عليه السلام): إن قميصي كثيف فهو يجزئ أن لا يكون علي أزار ولا رداء " (* 4) فلا فقال (عليه السلام): إن قميصي كثيف فهو يجزئ أن لا يكون علي أزار ولا رداء " (* 4) فلا يقتضي إطلاق الشرطية حتى مع عدم الناظر. ونصوص العاري مضطربة وسيأتي القول من بعض بجواز الصلاة تامة مع أمن المطلع. والنهي عن الصلاة فيما شف أو وصف مقتضى إطلاقه الشامل لصورة التعدد أن يكون محمولا على الكراهة، كما يشهد به خبر الخصال عن علي (عليه السلام): " عليكم بالصفيق من الثياب فإن من رق ثوبه رق دينه، ولا يقومن أحدكم بين يدي الرب (جل جلاله) وعليه ثوب يشف " (* 5). والأمر بغسل النجاسة إرشادي إلى مانعيتها، والأمر بالصلاة فيه مع إمكان تطهيره لم يثبت البناء عليه منهم كما تقدم في أحكام النجاسات، فالاستدلال به يتوقف على القول بذلك، ولا يتم بناء على القول بالآخر. والأمر للمرأة بالتستر مختص بمورده. فإثبات عموم الحكم لصورتي وجود الناظر وعدمه بالنصوص غير ظاهر. والعمدة فيه الاجماع المحقق.