أما الرجل: فيجب عليه ستر العورتين أي: القبل من القضيب والبيضتين وحلقة الدبر لا غير (1)، وإن كان الأحوط ستر العجان (2) أي: ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب، وأحوط من ذلك ستر ما بين السرة والركبة (3).
____________________
(1) هذا هو المتيقن من الأدلة إجماعا وغيره.
(2) لما عن حاشية الارشاد للكركي: " من أن الأولى إلحاق العجان بذلك في وجوب الستر ". وأصل البراءة يقتضي عدمه بعد عدم الدليل عليه أو على كونه عورة، بل صريح النصوص الآتية خروجه من العورة كما هو كذلك عرفا.
(3) لما عن القاضي والتقي من أن العورة من السرة إلى الركبة. وكأنه لما عن الخصال عن علي (عليه السلام): " ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذه ويجلس بين قوم " (* 1)، وخبر الحسين بن علوان عن أبي جعفر (عليه السلام):
" إذ زوج الرجل أمته فلا ينظر إلى عورتها، والعورة ما بين السرة والركبة " (* 2). والأول ضعيف الدلالة، مضافا إلى قصور السند كالثاني.
مضافا إلى معارضته بغيره كمرسل أبي يحيى الواسطي: " العورة عورتان القبل والدبر، والدبر مستور بالأليتين، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة " (* 3)، وخبر محمد بن حكيم عن الصادق (عليه السلام): " الفخذ ليست من العورة ". ونحوه مرسل الصدوق (* 5)، وفي خبر محمد بن حكيم
(2) لما عن حاشية الارشاد للكركي: " من أن الأولى إلحاق العجان بذلك في وجوب الستر ". وأصل البراءة يقتضي عدمه بعد عدم الدليل عليه أو على كونه عورة، بل صريح النصوص الآتية خروجه من العورة كما هو كذلك عرفا.
(3) لما عن القاضي والتقي من أن العورة من السرة إلى الركبة. وكأنه لما عن الخصال عن علي (عليه السلام): " ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذه ويجلس بين قوم " (* 1)، وخبر الحسين بن علوان عن أبي جعفر (عليه السلام):
" إذ زوج الرجل أمته فلا ينظر إلى عورتها، والعورة ما بين السرة والركبة " (* 2). والأول ضعيف الدلالة، مضافا إلى قصور السند كالثاني.
مضافا إلى معارضته بغيره كمرسل أبي يحيى الواسطي: " العورة عورتان القبل والدبر، والدبر مستور بالأليتين، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة " (* 3)، وخبر محمد بن حكيم عن الصادق (عليه السلام): " الفخذ ليست من العورة ". ونحوه مرسل الصدوق (* 5)، وفي خبر محمد بن حكيم