____________________
خبر أبي بصير (* 1)، إلا أن فيه الخاتم والمسكة وهي القلب (والقلب بالضم السوار). وخبر المفضل بن عمر: " في المرأة تموت في السفر مع رجال ليس فيهم ذو محرم. قال (عليه السلام) ولا يكشف لها شئ من محاسنها التي أمر الله سبحانه بسترها. قلت: فكيف يصنع بها؟ قال (عليه السلام): يغسل بطن كفيها، ثم يغسل وجهها، ثم يغسل ظهر كفيها " (* 2). وفي صحيح داود بن فرقد: " يغسلون كفيها " (* 3). وقريب منه خبر جابر (* 4)، وخبر أبي سعيد " في الرجل يموت مع نسوة ليس فيهن له محرم. فقال أبو عبد الله (عليه السلام): بل يحل لهن أن يمسسن منه ما كان يحل لهن أن ينظرن منه إليه وهو حي " (* 5) بناء على عدم الفصل بين الرجل والمرأة، المؤيد ذلك كله أو المعتضد بما ورد من نظر سلمان (ره) لكف الزهراء (عليها السلام) دامية (* 6)، ونظر جابر (رض) وجهها أصفر تارة وأحمر أخرى (* 7)، وتعرض جملة من النصوص (* 8) الواردة في باب حكم النظر في جملة من الموارد التي هي مظنة الاستثناء للذراعين والشعر والرأس دون الوجه والكفين مع أنهما أولى بالتعرض، لغلبة الابتلاء، فالسكوت