____________________
العرفان: دعوى إطباق الفقهاء عليه. ولسيرة المتدينين على التستر. ولما ورد من أنه ما من أحد إلا يصيب حظا من الزنا فزنا العين النظر (* 1).
ولما ورد في مكاتبة الصفار إلى أبي محمد (عليه السلام): " في الشهادة على المرأة هل تجوز أن يشهد عليها من وراء الستر وهو يسمع كلامها إذا شهد عدلان بأنها فلانة بنت فلان أو لا تجوز له الشهادة حتى تبرز من بيتها بعينها؟
فوقع (عليه السلام): تتنقب وتظهر للشهور " (* 2)، ولما ورد من أن النظر سهم من سهام إبليس مسموم (* 3). ولخبر سعد الإسكاف عن أبي جعفر (عليه السلام) المتضمن أن شابا من الأنصار أستقبل امرأة بالمدينة وكان النساء يتقنعن خلف آذانهن، فنظر إليها وهي مقبلة، فلما جازت نظر إليها فدخل في زقاق وجعل ينظر خلفها وأعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة فشق وجهه فلما مضت المرأة رأى الدماء تسيل على صدره وثوبه، فجاء النبي (صلى الله عليه وآله) فأخبره، فهبط جبرئيل (عليه السلام) بالآية (* 4). ولأن الستر أبعد عن الوقوع في الزنا والافتتان ونحوهما. المعلوم من الشارع الأقدس إرادة عدمها، ولذا حرم ما يحتمل من النظر إيصاله إليها. وتقييد المجوز بعدم خوف الفتنة والريبة قاض بعدم الجواز غالبا. ودليله قاض بالاطلاق على وجه لو حمل على الأفراد غير الغالبة كان من المؤل الذي لا حجية فيه. وتفسير (ما ظهر منها) بما عرفت كاف في عدم الوثوق به، لاختلافه اختلافا لا يرجى جمعه. مع ضعف السند في جملة منها. ولما ورد من صرف النبي (صلى الله عليه وآله) وجه الفضل بن العباس عن الخثعمية (* 5).
ولما ورد في مكاتبة الصفار إلى أبي محمد (عليه السلام): " في الشهادة على المرأة هل تجوز أن يشهد عليها من وراء الستر وهو يسمع كلامها إذا شهد عدلان بأنها فلانة بنت فلان أو لا تجوز له الشهادة حتى تبرز من بيتها بعينها؟
فوقع (عليه السلام): تتنقب وتظهر للشهور " (* 2)، ولما ورد من أن النظر سهم من سهام إبليس مسموم (* 3). ولخبر سعد الإسكاف عن أبي جعفر (عليه السلام) المتضمن أن شابا من الأنصار أستقبل امرأة بالمدينة وكان النساء يتقنعن خلف آذانهن، فنظر إليها وهي مقبلة، فلما جازت نظر إليها فدخل في زقاق وجعل ينظر خلفها وأعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة فشق وجهه فلما مضت المرأة رأى الدماء تسيل على صدره وثوبه، فجاء النبي (صلى الله عليه وآله) فأخبره، فهبط جبرئيل (عليه السلام) بالآية (* 4). ولأن الستر أبعد عن الوقوع في الزنا والافتتان ونحوهما. المعلوم من الشارع الأقدس إرادة عدمها، ولذا حرم ما يحتمل من النظر إيصاله إليها. وتقييد المجوز بعدم خوف الفتنة والريبة قاض بعدم الجواز غالبا. ودليله قاض بالاطلاق على وجه لو حمل على الأفراد غير الغالبة كان من المؤل الذي لا حجية فيه. وتفسير (ما ظهر منها) بما عرفت كاف في عدم الوثوق به، لاختلافه اختلافا لا يرجى جمعه. مع ضعف السند في جملة منها. ولما ورد من صرف النبي (صلى الله عليه وآله) وجه الفضل بن العباس عن الخثعمية (* 5).