____________________
في حقه يكون ما بين الشمال والجنوب من جانب المغرب، وقد يكون غير ذلك في البلدان الأخر على اختلافها في الطول والعرض. وكأن التعبير بالمشرق والمغرب في كلام الجماعة اتباعا للنصوص، والتعبير فيها كان لأن الراوي قبلته في جهة الجنوب، لكن متابعة النصوص مع لزوم الابهام المحل ليس كما ينبغي.
وكيف كان فالظاهر من المشرق والمغرب في النصوص والفتاوى وكذا اليمين واليسار النقطتان المتقابلتان من دائرة الأفق القاسمتان لها قسمين متساويين، فالقوس الذي يكون من جانب القبلة هو قوس الاجزاء.
وأما الاستدبار فالبحث عن المراد منه غير مهم، إذ لا حكم له بالخصوص، وليس له تعرض في النصوص سوى موثق عمار (* 1) ومرسل النهاية (* 2)، والأول قد عرفت أن الظاهر منه بقرينة المقابلة إرادة ما يعم اليمين واليسار، لئلا يلزم إهمال الجواب، وهو خلاف الظاهر جدا والثاني لا ينبغي التأمل في ظهوره فيما يقابل القبلة. ولو بني على متابعة الأصحاب الذين خصوه بحكم الإعادة والقضاء فالظاهر منهم أنهم يريدون به ما يقابل القبلة، كما عن الشهيد الثاني في الروض والمسالك والروضة وفوائد القواعد، كالمرسل الذي ذكر مستندا لهم. وما بينه وبين اليمين والشمال ملحق بهما، لا به، لأنهم إنما ذكروا اليمين واليسار تحديدا لقوس الاجزاء، ولم يذكروهما موضوعا لحكم التفصيل، كي يشكل إلحاق ما بينهما وبين الاستدبار بهما، وإنما ذكروا الاستدبار فقط، فخصوه بوجوب القضاء وجعلوا ما عداه وما عدا الانحراف فيما بين اليمين واليسار موضوعا للتفصيل
وكيف كان فالظاهر من المشرق والمغرب في النصوص والفتاوى وكذا اليمين واليسار النقطتان المتقابلتان من دائرة الأفق القاسمتان لها قسمين متساويين، فالقوس الذي يكون من جانب القبلة هو قوس الاجزاء.
وأما الاستدبار فالبحث عن المراد منه غير مهم، إذ لا حكم له بالخصوص، وليس له تعرض في النصوص سوى موثق عمار (* 1) ومرسل النهاية (* 2)، والأول قد عرفت أن الظاهر منه بقرينة المقابلة إرادة ما يعم اليمين واليسار، لئلا يلزم إهمال الجواب، وهو خلاف الظاهر جدا والثاني لا ينبغي التأمل في ظهوره فيما يقابل القبلة. ولو بني على متابعة الأصحاب الذين خصوه بحكم الإعادة والقضاء فالظاهر منهم أنهم يريدون به ما يقابل القبلة، كما عن الشهيد الثاني في الروض والمسالك والروضة وفوائد القواعد، كالمرسل الذي ذكر مستندا لهم. وما بينه وبين اليمين والشمال ملحق بهما، لا به، لأنهم إنما ذكروا اليمين واليسار تحديدا لقوس الاجزاء، ولم يذكروهما موضوعا لحكم التفصيل، كي يشكل إلحاق ما بينهما وبين الاستدبار بهما، وإنما ذكروا الاستدبار فقط، فخصوه بوجوب القضاء وجعلوا ما عداه وما عدا الانحراف فيما بين اليمين واليسار موضوعا للتفصيل