الأظهر الوجه الأول. ويحتمل وجه ثالث وهو التخيير. وإن لم يكن له إلا مقدار أربعة أو ثلاثة
____________________
(1) كما عن الموجز والحاوي وكشف الالتباس، لأن الأولى متقدمة في الرتبة على الثانية، فلا وجه لرفع اليد عن محتملاتها والاشتغال بالثانية بلا ضرورة تدعو إلى ذلك، فرفع اليد عنها مخالفة للتكليف بها من غير عذر، ولا مجال لمعارضة ذلك بمثله في العصر، لأنه إذا تمم محتملات الظهر مثلا فأشتغل بمحتملات العصر فعدم إتمامها يكون لعذر وهو ضرورة ضيق الوقت.
فإن قلت: إذا فعل بعض محتملات الظهر مثلا حتى لم يبق إلا مقدار أربع صلوات يكون قد اجتمع على المكلف وجوبان، وجوب الظهر ووجوب العصر، فمع تزاحمهما وعدم الأهمية لأحدهما من الأخرى يحكم العقل بالتخيير. وتقدم الظهر رتبة لا أثر له في ترجيح امتثال وجوبها على امتثال وجوب العصر، بل ترجيح إحداهما على الأخرى يتوقف على تقدم وجوبها رتبة على وجوب الأخرى، وحيث لا تقدم لأحد الوجوبين رتبة على الآخر وكونهما في رتبة واحدة لا بد من البناء على التخيير بين امتثالها. وحينئذ فإن اختار الظهر صلاها إلى غير الجهات السابقة، وإن اختار العصر صلاها إلى إحدى الجهات السابقة، فلو صلاها إلى غيرها علم ببطلانها إما لانتفاء القبلة أو لانتفاء الترتيب.
قلت وإن لم تحرز أهمية إحدى الصلاتين من الأخرى، إلا أن الظهر
فإن قلت: إذا فعل بعض محتملات الظهر مثلا حتى لم يبق إلا مقدار أربع صلوات يكون قد اجتمع على المكلف وجوبان، وجوب الظهر ووجوب العصر، فمع تزاحمهما وعدم الأهمية لأحدهما من الأخرى يحكم العقل بالتخيير. وتقدم الظهر رتبة لا أثر له في ترجيح امتثال وجوبها على امتثال وجوب العصر، بل ترجيح إحداهما على الأخرى يتوقف على تقدم وجوبها رتبة على وجوب الأخرى، وحيث لا تقدم لأحد الوجوبين رتبة على الآخر وكونهما في رتبة واحدة لا بد من البناء على التخيير بين امتثالها. وحينئذ فإن اختار الظهر صلاها إلى غير الجهات السابقة، وإن اختار العصر صلاها إلى إحدى الجهات السابقة، فلو صلاها إلى غيرها علم ببطلانها إما لانتفاء القبلة أو لانتفاء الترتيب.
قلت وإن لم تحرز أهمية إحدى الصلاتين من الأخرى، إلا أن الظهر