مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٥ - الصفحة ٢١٠
فقد يقال يتعين الاتيان بجهات الثانية (1) وتكون الأولى قضاء لكن الأظهر وجوب الاتيان بالصلاتين، وإيراد النقص على الثانية، كما في الفرض الأول. وكذا الحال في العشائين، ولكن في الظهرين يمكن الاحتياط (2) بأن يأتي بما يتمكن من الصلوات بقصد ما في الذمة فعلا، بخلاف العشائين،
____________________
لما كانت شرطا في صحة العصر فوجوب العصر يدعو إلى فعلها كما يدعو إلى فعل العصر، ففعل الظهر امتثال لأمرها ولأمر العصر معا، فكيف مع ذلك يجوز العقل فعل العصر وترك الظهر وليس في فعلها إلا امتثال وجوبها لا غير؟! فهذه الجهة كافية في ترجيح فعل الظهر على فعل العصر في نظر العقل.
وأما دعوى كون وقت الاختصاص يراد منه الوقت الذي تفعل فيه الفريضة بمقدماتها العلمية. فساقطة جدا وإن احتملها بعض الأساطين أو جعلها الأقرب، لظهور أدلته في غير ذلك قطعا. ومما ذكرنا يظهر لك وجه ما أستظهره في المتن وضعف الوجهين الآخرين.
(1) وقد عرفت مبناه وضعفه، وأن اللازم البناء على بقاء الاشتراك إلى أن يبقى مقدار أداء إحدى الصلاتين، فيختص بالعصر، وعليه فلا ينبغي التأمل في فساد الأولى من الأربع أو ما دونها لو جئ بها بعنوان العصر، للعلم بفوات الترتيب، فيتعين عليه إتيانها بعنوان الظهر، وحينئذ يجري ما تقدم فيما يمكنه من غير الأخيرة من الصلوات من ترجيح فعله بعنوان الظهر، لما فيه من جهتي الامتثال، ويتعين في الأخيرة فعلها بعنوان العصر وكأن هذا هو ما جعله في المتن أظهر، وإن كانت العبارة غير ظاهرة فيه.
(2) يعني: الاحتياط في موافقة القولين المذكورين، فيصلي الأربع
(٢١٠)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست