____________________
المكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة، قال: فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم بن عتيبة وأصحابه فقبلوا ذلك مني، فلما كان في القابل لقيت أبا جعفر عليه السلام فحدثني أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) عرس في بعض أسفاره وقال:
من يكلؤنا؟ فقال بلال: أنا، فنام بلال وناموا حتى طلعت الشمس فقال:
يا بلال ما أرقدك؟ فقال: يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفاسكم.
فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): قم (قوموا) فتحولوا عن مكانكم الذي أصابكم فيه الغفلة، وقال: يا بلال أذن، فأذن، فصلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ركعتي الفجر وأمر أصحابه فصلوا ركعتي الفجر ثم قام فصلى بهم الصبح، ثم قال: من نسي شيئا من الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله عز وجل يقول: (وأقم الصلاة لذكري). قال زرارة: فحملت الحديث إلى الحكم وأصحابه فقال: نقضت حديثك الأول، فقدمت على أبي جعفر (عليه السلام) فأخبرته بما قال القوم. فقال: يا زرارة ألا أخبرتهم أنه قد فات الوقتان جميعا وأن ذلك كان قضاء من رسول الله (صلى الله عليه وآله) " (* 1). هذا ومقتضى الصحيح المذكور الفرق بين الأداء والقضاء، وإذ قد بنينا على جواز التطوع في الأداء فلا بد أن يحمل وجه الفرق على كون التفويت في الأول أعظم منه في الثاني، ولعله لأن خصوصية وقت الفضيلة في الفضل للأداء أكثر من خصوصية المبادرة في القضاء.
وأما المرسل: ففيه مع إرساله أنه غير ظاهر في التنفل، وحمله عليه ليس بأولى من حمله على غيره، فإجماله مانع من الاستدلال به.
هذا والمتحصل من ملاحظة مجموع النصوص في المسألتين: أن خصوصية وقت الفضيلة في الأداء والمبادرة في القضاء أهم من التنفل، فملاحظتها
من يكلؤنا؟ فقال بلال: أنا، فنام بلال وناموا حتى طلعت الشمس فقال:
يا بلال ما أرقدك؟ فقال: يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفاسكم.
فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): قم (قوموا) فتحولوا عن مكانكم الذي أصابكم فيه الغفلة، وقال: يا بلال أذن، فأذن، فصلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ركعتي الفجر وأمر أصحابه فصلوا ركعتي الفجر ثم قام فصلى بهم الصبح، ثم قال: من نسي شيئا من الصلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله عز وجل يقول: (وأقم الصلاة لذكري). قال زرارة: فحملت الحديث إلى الحكم وأصحابه فقال: نقضت حديثك الأول، فقدمت على أبي جعفر (عليه السلام) فأخبرته بما قال القوم. فقال: يا زرارة ألا أخبرتهم أنه قد فات الوقتان جميعا وأن ذلك كان قضاء من رسول الله (صلى الله عليه وآله) " (* 1). هذا ومقتضى الصحيح المذكور الفرق بين الأداء والقضاء، وإذ قد بنينا على جواز التطوع في الأداء فلا بد أن يحمل وجه الفرق على كون التفويت في الأول أعظم منه في الثاني، ولعله لأن خصوصية وقت الفضيلة في الفضل للأداء أكثر من خصوصية المبادرة في القضاء.
وأما المرسل: ففيه مع إرساله أنه غير ظاهر في التنفل، وحمله عليه ليس بأولى من حمله على غيره، فإجماله مانع من الاستدلال به.
هذا والمتحصل من ملاحظة مجموع النصوص في المسألتين: أن خصوصية وقت الفضيلة في الأداء والمبادرة في القضاء أهم من التنفل، فملاحظتها