____________________
جهة أخرى وهي قصر سلطنة الناذر على الأول وعدمه على الثاني، لكنها لو تمت لا ترتبط بما نحن فيه.
هذا وقد يقال في دفع الاشكال. بأن الصلاة في نفسها راجحة يصح نذرها، وإنما المنهي عنه هو التطوع في وقت الفريضة، وهو أمر آخر زائد على نفس الصلاة، بل هو متأخر رتبة عن الأمر بها كعنوان الإطاعة، بل هو هو، والنذر لم يتعلق بالتطوع، وإنما تعلق بنفس الصلاة التي هي موضوع الأمر، فإذا تعلق بها النذر كان إطاعة الأمر النذري ليست من التطوع، لاختصاصه بالنفل ولا يشمل الواجب.
وفيه: أن التطوع كالإطاعة يمتنع تعلق النهي به حتى لو قلنا بكون أوامر الإطاعة مولوية شرعية لا إرشادية عقلية، لأن حكم العقل بحسن الإطاعة من المستقلات العقلية التي لا يمكن تعلق النهي على خلافها، ويلزم منه التناقض مع أن التحقيق أن أوامر الإطاعة إرشادية إلى حكم العقل بحسنها ولا يجوز أن تكون مولوية، كما أشرنا إلى وجهه في ما علقناه على مباحث الانسداد من الكفاية. فراجع. فالنهي عن التطوع لا بد أن يكون راجعا إلى النهي عن الصلاة، إما لمفسدة فيها لو قلنا بالحرمة الذاتية، أو لعدم المصلحة لو قلنا بمجرد الحرمة التشريعية. فتأمل جيدا. والله سبحانه أعلم.
(1) كما قد يستفاد في الجملة من محكي ظاهر الاجماع عن الناصريات على نفي الكراهة في مطلق ما له سبب من النوافل. ومن محكي الخلاف من الاجماع على عدم البأس والكراهة في ذوات الأسباب من قضاء نافلة، أو تحية مسجد، أو صلاة زيارة، أو صلاة إحرام، أو طواف في ما كره لأجل الفعل، يعني بعد صلاة الصبح وبعد العصر. ومما في
هذا وقد يقال في دفع الاشكال. بأن الصلاة في نفسها راجحة يصح نذرها، وإنما المنهي عنه هو التطوع في وقت الفريضة، وهو أمر آخر زائد على نفس الصلاة، بل هو متأخر رتبة عن الأمر بها كعنوان الإطاعة، بل هو هو، والنذر لم يتعلق بالتطوع، وإنما تعلق بنفس الصلاة التي هي موضوع الأمر، فإذا تعلق بها النذر كان إطاعة الأمر النذري ليست من التطوع، لاختصاصه بالنفل ولا يشمل الواجب.
وفيه: أن التطوع كالإطاعة يمتنع تعلق النهي به حتى لو قلنا بكون أوامر الإطاعة مولوية شرعية لا إرشادية عقلية، لأن حكم العقل بحسن الإطاعة من المستقلات العقلية التي لا يمكن تعلق النهي على خلافها، ويلزم منه التناقض مع أن التحقيق أن أوامر الإطاعة إرشادية إلى حكم العقل بحسنها ولا يجوز أن تكون مولوية، كما أشرنا إلى وجهه في ما علقناه على مباحث الانسداد من الكفاية. فراجع. فالنهي عن التطوع لا بد أن يكون راجعا إلى النهي عن الصلاة، إما لمفسدة فيها لو قلنا بالحرمة الذاتية، أو لعدم المصلحة لو قلنا بمجرد الحرمة التشريعية. فتأمل جيدا. والله سبحانه أعلم.
(1) كما قد يستفاد في الجملة من محكي ظاهر الاجماع عن الناصريات على نفي الكراهة في مطلق ما له سبب من النوافل. ومن محكي الخلاف من الاجماع على عدم البأس والكراهة في ذوات الأسباب من قضاء نافلة، أو تحية مسجد، أو صلاة زيارة، أو صلاة إحرام، أو طواف في ما كره لأجل الفعل، يعني بعد صلاة الصبح وبعد العصر. ومما في