____________________
سرهم) قال: " سألته (وفي التهذيب سألت أبا عبد الله) عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال (عليه السلام):
إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة، وهو حق الله، ثم ليتطوع ما شاء " (* 1)، وزاد في الكافي والتهذيب: " الأمر موسع أن يصلي في أول دخول وقت الفريضة النوافل إلا أن يخاف فوت الفريضة، والفضل إذا صلى الانسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها، ليكون فضل أول الوقت للفريضة، وليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت ".
ودعوى اختصاصه بالرواتب فلا يعم غيرها، مندفعة بقوله (عليه السلام):
" والفضل.. "، لعدم إمكان حمله على الرواتب. كما أن دعوى أن قوله: " الأمر موسع.. " من كلام الكليني بقرينة عدم روايته في الفقيه مندفعة بروايته في التهذيب عن كتاب محمد بن يحيى العطار الذي هو في طريق الكليني (ره) أيضا. مع أن فتح هذا الباب يوجب سد باب الاستنباط.
كما لا يخفى. وعدم روايته في الفقيه أعم من ذلك، كما هو ظاهر، فهذه الرواية الشريفة توجب حمل النواهي المذكورة على كونها عرضية للاهتمام بفضيلة الفريضة، لصراحتها في ذلك.
ومثلها في الاشكال في دعوى المشهور صحيحة عمر بن يزيد: " أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرواية يروون أنه لا يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت؟ قال (عليه السلام): إذا أخذ المقيم في الإقامة. فقال: إن الناس يختلفون في الإقامة. فقال (عليه السلام): المقيم الذي يصلي معه " (* 2)،
إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة، وهو حق الله، ثم ليتطوع ما شاء " (* 1)، وزاد في الكافي والتهذيب: " الأمر موسع أن يصلي في أول دخول وقت الفريضة النوافل إلا أن يخاف فوت الفريضة، والفضل إذا صلى الانسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها، ليكون فضل أول الوقت للفريضة، وليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت ".
ودعوى اختصاصه بالرواتب فلا يعم غيرها، مندفعة بقوله (عليه السلام):
" والفضل.. "، لعدم إمكان حمله على الرواتب. كما أن دعوى أن قوله: " الأمر موسع.. " من كلام الكليني بقرينة عدم روايته في الفقيه مندفعة بروايته في التهذيب عن كتاب محمد بن يحيى العطار الذي هو في طريق الكليني (ره) أيضا. مع أن فتح هذا الباب يوجب سد باب الاستنباط.
كما لا يخفى. وعدم روايته في الفقيه أعم من ذلك، كما هو ظاهر، فهذه الرواية الشريفة توجب حمل النواهي المذكورة على كونها عرضية للاهتمام بفضيلة الفريضة، لصراحتها في ذلك.
ومثلها في الاشكال في دعوى المشهور صحيحة عمر بن يزيد: " أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرواية يروون أنه لا يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت؟ قال (عليه السلام): إذا أخذ المقيم في الإقامة. فقال: إن الناس يختلفون في الإقامة. فقال (عليه السلام): المقيم الذي يصلي معه " (* 2)،