____________________
والجميع لا يخلو من خدش: أما الأخير: فقد عرفت الاشكال عليه. والتفكيك بين موردي السؤال فيه غير ممكن عرفا. وأما صحيح يعقوب: فيعارضه في مورده موثق أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): " عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس. فقال (عليه السلام) يصلي ركعتين ثم يصلي الغداة " (* 1)، وما دل على قضاء النبي (صلى الله عليه وآله) ركعتي الفجر قبل (* 2) صلاته الذي ذكر في الذكرى: أنه لم يقف على راد لهذا الخبر من حيث توهم القدح في العصمة " (* 3). لكن التحقيق وجوب قبولها في الدلالة على جواز التنفل لمن عليه فريضة وإن لم يجز قبولها في الدلالة على نومه (صلى الله عليه وآله) عن الصلاة، المخالف لأصول المذهب، وأن نومه من الشيطان الذي دل على فساده العقل والكتاب والأخبار كما عن الوحيد (ره)، فيحمل الأمر بالبدأة في الفريضة على الرخصة.
وأما صحيح زرارة الأول: فيعارضه صحيحه عن أن أبي جعفر (عليه السلام) المروي عن ابن طاووس في كتاب (غياث سلطان الورى) قال: " قلت له: رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح ولم يصل صلاة ليلته تلك. قال (عليه السلام): يؤخر القضاء ويصلي صلاة ليلته تلك " (* 4)، المؤيد بوحدة سياق النهي المذكور في الصحيح الأول مع النهي عن التطوع في وقت الفريضة الذي قد عرفت المراد منه.
مضافا إلى ما في الذكرى من قوله: " روى زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا دخل وقت صلاة
وأما صحيح زرارة الأول: فيعارضه صحيحه عن أن أبي جعفر (عليه السلام) المروي عن ابن طاووس في كتاب (غياث سلطان الورى) قال: " قلت له: رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح ولم يصل صلاة ليلته تلك. قال (عليه السلام): يؤخر القضاء ويصلي صلاة ليلته تلك " (* 4)، المؤيد بوحدة سياق النهي المذكور في الصحيح الأول مع النهي عن التطوع في وقت الفريضة الذي قد عرفت المراد منه.
مضافا إلى ما في الذكرى من قوله: " روى زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا دخل وقت صلاة