____________________
إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام): " وإنما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة " (* 1). ونحوه روايته الأخرى (* 2)، وفي موثقته عن أبي جعفر (عليه السلام): " لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه " (* 3)، وصحيح زرارة الثاني عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ قال (عليه السلام): قبل الفجر إنهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل، أتريد أن تقايس؟
لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تطوع؟ إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة " (* 4)، وصحيحة الثالث (* 5) المروي عن الروض وفي المدارك وغيرهما: " قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أصلي النافلة وعلي فريضة أو في وقت فريضة؟ قال (عليه السلام): لا، لأنه لا تصلى نافلة في وقت فريضة أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان أكان لك أن تتطوع حتى تقضيه؟
قال: قلت: لا قال (عليه السلام): فكذلك الصلاة " (* 6)، وصحيحه الرابع المحكي عن السرائر عن كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام):
" لا تصل من النافلة شيئا في وقت الفريضة فإنه لا تقضى نافلة في وقت فريضة، فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة " (* 7)، وموثق ابن مسلم
لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تطوع؟ إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة " (* 4)، وصحيحة الثالث (* 5) المروي عن الروض وفي المدارك وغيرهما: " قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أصلي النافلة وعلي فريضة أو في وقت فريضة؟ قال (عليه السلام): لا، لأنه لا تصلى نافلة في وقت فريضة أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان أكان لك أن تتطوع حتى تقضيه؟
قال: قلت: لا قال (عليه السلام): فكذلك الصلاة " (* 6)، وصحيحه الرابع المحكي عن السرائر عن كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام):
" لا تصل من النافلة شيئا في وقت الفريضة فإنه لا تقضى نافلة في وقت فريضة، فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة " (* 7)، وموثق ابن مسلم