____________________
عن أبي جعفر (عليه السلام): " قال: قال لي رجل من أهل المدينة: يا أبا جعفر ما لي لا أراك تتطوع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس؟ فقلت: إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة. فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع " (* 1)، وخبر أبي بكر الحضرمي عن جعفر بن محمد (عليه السلام):
" قال: إذا دخل وقت صلاة فريضة فلا تطوع " (* 2)، وخبر أديم بن الحر: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا ينتقل الرجل إذا دخل وقت فريضة. وقال (عليه السلام): إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها " (* 3)، وخبر زياد بن أبي غياث عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سمعته يقول:
إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها فلا يضرك أن تترك ما قبلها من النافلة " (* 4) وخبر نجية: " قلت لأبي جعفر (عليه السلام): تدركني الصلاة ويدخل وقتها فابدأ بالنافلة؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام): لا، ولكن إبدأ بالمكتوبة وأقض النافلة ".
هذا والجميع لا يخلو الاستدلال به من إشكال.
أما أصالة عدم مشروعية العبادة: فينفيها إطلاق دليل المشروعية.
وأما صحيح زرارة الأول ونحوه: فلا يدل على المنع، إذ يكفي في مصلحة التشريع مرجوحية التطوع في وقت الفريضة وإن كان بنحو الكراهة.
مضافا إلى أن ما تقدم من دخول وقت الفضيلة بالزوال كما يقتضيه الجمع
" قال: إذا دخل وقت صلاة فريضة فلا تطوع " (* 2)، وخبر أديم بن الحر: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا ينتقل الرجل إذا دخل وقت فريضة. وقال (عليه السلام): إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها " (* 3)، وخبر زياد بن أبي غياث عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سمعته يقول:
إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها فلا يضرك أن تترك ما قبلها من النافلة " (* 4) وخبر نجية: " قلت لأبي جعفر (عليه السلام): تدركني الصلاة ويدخل وقتها فابدأ بالنافلة؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام): لا، ولكن إبدأ بالمكتوبة وأقض النافلة ".
هذا والجميع لا يخلو الاستدلال به من إشكال.
أما أصالة عدم مشروعية العبادة: فينفيها إطلاق دليل المشروعية.
وأما صحيح زرارة الأول ونحوه: فلا يدل على المنع، إذ يكفي في مصلحة التشريع مرجوحية التطوع في وقت الفريضة وإن كان بنحو الكراهة.
مضافا إلى أن ما تقدم من دخول وقت الفضيلة بالزوال كما يقتضيه الجمع