____________________
فهي وإن كانت غير صالحة للحكومة على جميع نصوص النهي لصراحة جملة منها في عموم الحكم للمنفرد، لكنه لا بد من حمل الحكم فيها على من يريد الصلاة جماعة. فتدل على جواز تطوعه في وقت الفريضة ما لم يأخذ المقيم في الإقامة. ولعل مناسبة الحكم والموضوع تساعد على حمل النهي على كونه عرضيا من جهة فضيلة الجماعة في أول الصلاة لا ذاتيا، ولا إرشاديا إلى نفي المشروعية، ولا إلى نقص في الماهية. ويؤيد ذلك أو يعضده صحيح سليمان بن خالد: " عن رجل دخل المسجد وافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة. قال (عليه السلام): فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الإمام " (* 1).
وقد يدل على الجواز في الجملة من النصوص الواردة في قضاء النوافل كموثق أبي بصير: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن فاتك شئ من تطوع الليل والنهار فاقضه عند زوال الشمس وبعد الظهر وعند العصر وبعد المغرب وبعد العتمة ومن آخر السحر " (* 2)، وخبر علي بن جعفر (عليه السلام) عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) " عن رجل نسي صلاة الليل والوتر فيذكر إذا قام في صلاة الزوال. فقال (عليه السلام): يبدأ بالنوافل فإذا صلى الظهر صلى صلاة الليل وأوتر ما بينه وبين العصر أو متى أحب " (* 3)، ومصحح الحلبي: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها؟ قال (عليه السلام): متى شاء إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء " (* 4). ونحوه صحيح ابن
وقد يدل على الجواز في الجملة من النصوص الواردة في قضاء النوافل كموثق أبي بصير: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن فاتك شئ من تطوع الليل والنهار فاقضه عند زوال الشمس وبعد الظهر وعند العصر وبعد المغرب وبعد العتمة ومن آخر السحر " (* 2)، وخبر علي بن جعفر (عليه السلام) عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) " عن رجل نسي صلاة الليل والوتر فيذكر إذا قام في صلاة الزوال. فقال (عليه السلام): يبدأ بالنوافل فإذا صلى الظهر صلى صلاة الليل وأوتر ما بينه وبين العصر أو متى أحب " (* 3)، ومصحح الحلبي: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها؟ قال (عليه السلام): متى شاء إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء " (* 4). ونحوه صحيح ابن