____________________
للمكلف تعجيز نفسه عن الواجب الأولي، لأن فيه تفويت الواجب وهو محرم عقلا.
وبالجملة: حرمة التعجيز واعتبار استمرار العذر في مشروعية البدل كلاهما ناشئان عما ذكرنا من أن المفهوم عرفا من دليل البدلية ثبوتها في ظرف سقوط المبدل منه عن الفعلية بالمرة، ووجود العذر عقلا عنه، وذلك إنما يكون في ظرف استمرار العجز، فلو بادر المكلف إلى فعل البدل في أول آنات العجز كان الاكتفاء به مراعى باستمرار العجز، فإن كان مستمرا صح البدل من أول الأمر، وإلا بطل كذلك، ولا فرق بين صورتي رجاء زوال العذر وعدمه، وقد تكرر بيان ذلك في مواضع من كتاب الطهارة.
(1) لما في صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام): " لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة وهو بمنزلة من هو في ثوبه " (* 1) المحمول على الكراهة لدلالة غيره على الجواز كما يأتي إن شاء الله في محله.
(2) لما في الرواية عمر بن يزيد: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أكون في جانب المصر فتحضر المغرب وأنا أريد المنزل، فإن أخرت الصلاة حتى أصلي في المنزل كان أمكن لي وأدركني المساء، أفأصلي في بعض المساجد؟
قال (عليه السلام): صلى في منزلك " (* 2).
وبالجملة: حرمة التعجيز واعتبار استمرار العذر في مشروعية البدل كلاهما ناشئان عما ذكرنا من أن المفهوم عرفا من دليل البدلية ثبوتها في ظرف سقوط المبدل منه عن الفعلية بالمرة، ووجود العذر عقلا عنه، وذلك إنما يكون في ظرف استمرار العجز، فلو بادر المكلف إلى فعل البدل في أول آنات العجز كان الاكتفاء به مراعى باستمرار العجز، فإن كان مستمرا صح البدل من أول الأمر، وإلا بطل كذلك، ولا فرق بين صورتي رجاء زوال العذر وعدمه، وقد تكرر بيان ذلك في مواضع من كتاب الطهارة.
(1) لما في صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام): " لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة وهو بمنزلة من هو في ثوبه " (* 1) المحمول على الكراهة لدلالة غيره على الجواز كما يأتي إن شاء الله في محله.
(2) لما في الرواية عمر بن يزيد: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أكون في جانب المصر فتحضر المغرب وأنا أريد المنزل، فإن أخرت الصلاة حتى أصلي في المنزل كان أمكن لي وأدركني المساء، أفأصلي في بعض المساجد؟
قال (عليه السلام): صلى في منزلك " (* 2).