يعني سقوطها كقوله سبحانه فإذا وجبت جنوبها والضمير راجع إلى الشمس بقرينة المقام انتهى أقول ولا يبعد ان يكون المراد بوجوبها وقت وجوبها اي تنجز التكليف بفعلها أعني أول الوقت وصحيحة أديم بن الحر قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن جبرئيل عليه السلام امر رسول الله صلى الله عليه وآله بالصلاة كلها فجعل لكل صلاة وقتين غير المغرب فإنه جعل لها وقتا واحد وما عن الكافي في الصحيح عن زرارة والفضيل قالا قال أبو جعفر عليه السلام ان لكل صلاة وقتين غير المغرب فأن وقتها واحد ووقتها وجوبها ووقت فوتها سقوط الشفق قال في محكى الكافي وروى أن لها وقتين اخر وقتها سقوط الشفق ثم قال وليس هذا مما يخالف الحديث الأول ان لها وقتا واحدا لان الشفق هو الحمرة وليس بين غيبوبة الشمس وبين غيبوبة الحمرة الا شئ يسير وذلك أن علامة غيبوبة الشمس بلوغ الحمرة القبلة وليس بين بلوغ الحمرة القبلة وبين غيبوبتها الا قدر ما يصلي الانسان صلاة المغرب ونوافلها إذا صلاها على تؤدة وسكون وقد تفقدت ذلك غير مرة ولذلك صارت وقت المغرب ضيقا انتهى أقول وقد حكى هذا التوجيه عن غيره أيضا والظاهر أن القائل بأنه ليس لها الا وقت واحد وهو غروب القرص لم يقصد بذلك ما ينافي هذا التوجيه فان مراده بالوقت الواحد على الظاهر هو ما بين الغروب إلى سقوط الشفق لا خصوص أول الوقت وان أوهمه ظاهر عبارته فعلى هذا يتجه له الاستدلال على مدعاه مضافا إلى ما عرفت بالمستفيضة الدالة على أن اخر وقت المغرب غيبوبة الشفق منها موثقة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن وقت المغرب قال ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام واخر وقت المغرب غياب الشفق فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء الآخرة وصحيحة بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئله سائل عن وقت المغرب فقال إن الله تعالى يقول في كتابه لإبراهيم عليه السلام فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي وهذا أول الوقت واخر ذلك غيبوبة الشفق الحديث وفي مكاتبة إسماعيل بن مهران كذلك الوقت غير أن وقت المغرب ضيق واخر وقتها ذهاب الحمرة ومصيرها إلى البياض ولعله إلى هذا يرجع ما في بعض الأخبار من تحديد وقتها إلى أن تشتبك النجوم كخبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال وقت المغرب من حين تغيب الشمس إلى أن تشتبك النجوم (وقد ورد التوبيخ والتبري عمن اخر المغرب حتى تشتبك النجوم) في جملة من الاخبار مثل رواية زيد الشحام قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من اخر المغرب حتى تشتبك النجوم من غير علة فانا إلى الله منه برئ لكن لا يبعد ان يكون المقصود بهذه الروايات التعريض والتبري عن أصحاب أبي الخطاب الذين كانوا يؤخرونها طلبا لفضلها كما يشهد بذلك جملة من الاخبار مثل مرسلة الصدوق قال قال الصادق عليه السلام ملعون ملعون من اخر المغرب طلبا لفضلها قال وقيل له ان أهل العراق يؤخرون المغرب حتى تشتبك النجوم فقال هذا من عمل عدو الله أبي الخطاب وفي بعض الأخبار الآتية أيضا شهادة عليه وكيف كان فهذه الأخبار بظاهرها تدل على انتهاء وقت المغرب بسقوط الشفق لكن لابد من حملها على ما لا ينافي غيرها من الأخبار الكثيرة الدالة على بقاء وقتها بعد غيبوبة الشفق في الجملة المعتضدة بفتوى الأصحاب واجماعهم وما سمعت حكايته عن بعض أصحابنا من القول بأنه ليس لها الا وقت واحد فهو مما لم يعرف قائله بل قد يغلب على الظن ان مراد هذا البعض ليس الا وقتها الاختياري لا مطلقا فان من المستبعد التزام أحد بخروج وقته مطلقا بسقوط الشفق حتى للمضطر والمعذور لمخالفته للمعتبرة المستفيضة بل المتواترة الدالة بالصراحة على بقاء وقتها في الجملة بعد غيبوبة الشفق فهذا البعض على ما يظن به اما مفصل بين المغرب وغيرها فيرى جواز تأخير سائر الصلوات اختيارا إلى اخر أوقاتها دون المغرب كما لا يبعد الالتزام به بالنظر إلى ظواهر الاخبار وان لم نعرف قائلا بذلك أو انه يمنع عن التأخير اختيارا في ساير الصلوات أيضا ولكنه خص المغرب بالوقت الواحد بواسطة النصوص المتقدمة الدالة عليه بعد توجيهها على ما لا ينافي مذهبه ببعض التقريبات الآتية والحاصل انه لا مجال للارتياب في بقاء وقت المغرب بعد سقوط الشفق في الجملة اما في السفر ونحوه من موارد الضرورة العرفية فهو من القطعيات الغير القابلة للتشكيك حيث يدل عليه مضافا إلى كونه هو القدر المتيقن من مورد المستفيضة المتقدمة عند التكلف في امتداد وقتها إلى نصف الليل الا مقدار فعل العشاء وغيرها من الأخبار المطلقة الآتية خصوص اخبار مستفيضة منها خبر القاسم بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال ذكر أبو الخطاب فلعنه ثم قال إنه لم يكن يحفظ شيئا حدثته ان رسول الله صلى الله عليه وآله غابت له الشمس في مكان كذا وكذا وصلى المغرب بالشجرة وبينهما ستة أميال فأخبرته بذلك في السفر فوضعه في الحضر ومرسلة سعيد بن جناح عن الرضا عليه السلام قال إن أبا الخطاب قد كان أفسد عامة أهل الكوفة وكانوا لا يصلون المغرب حتى يغيب الشفق وانما ذلك للمسافر والخائف ولصاحب الحاجة وصحيحة علي بن يقطين قال سئلته عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق أيؤخرها إلى أن يغيب الشفق قال لا باس بذلك في السفر واما في الحضر فدون ذلك شيئا وموثقة جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في الرجل يصلي المغرب بعد ما يسقط الشفق فقال لعلة لا باس وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام لا باس ان تؤخر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق ولا باس ان تعجل العتمة في السفر قبل ان يغيب الشفق ورواية إسماعيل بن جابر قال كنت مع أبي عبد الله عليه السلام حتى إذا بلغنا بين العشائين قال يا إسماعيل امض مع الثقل والعيال حتى ألحقك وكان ذلك عند سقوط الشمس فكرهت ان انزل واصلي وادع العيال وقد امرني ان أكون معهم فسرت ثم لحقني أبو عبد الله عليه السلام فقال يا إسماعيل هل صليت المغرب بعد فقلت لا فنزل عن دابته واذن واقام وصلي المغرب وصليت معه وكان من الموضع الذي فارقته فيه إلى الموضع الذي لحقني ستة أميال وصحيحة عمر بن يزيد المروية عن التهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل وعن الكافي
(٣٠)