فواضح وعلى القول الأول فلان المعتبر عند أصحاب هذا القول انتفاء الحائل بين الناظر وبين موضع الغروب أقول إن تمت المناقشة فيهما ففي ما عداهما غنى وكفاية ويدل على المشهور ما عن الكليني رحمه الله في الكافي عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال وقت سقوط القرص ووجوب الافطار من الصيام ان تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الافطار وسقط القرص وعنه أيضا بطريقين عن القاسم بن عروة وعن الشيخ في التهذيب بطريقين آخرين عنه أيضا عن زيد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها وعن الكافي أيضا عن أحمد بن اشيم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق وتدري كيف ذلك قلت لا قال لان المشرق مطل على المغرب هكذا ورفع يمينه فوق يساره فإذا غابت هيهنا ذهبت الحمرة من هيهنا وخبر محمد بن شريح بل عن المعتبر رواه جماعة منهم محمد بن شريح عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن وقت المغرب فقال إذا تغيرت الحمرة في الأفق وذهبت الصفرة وقبل ان تشتبك النجوم وموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام انما أمرت أبا الخطاب ان يصلي المغرب حين زالت الحمرة من مطلع الشمس فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب وكان يصلي حين يغيب الشفق وخبر أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اي ساعة كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوتر فقال على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب فإنه يدل على انفصال وقت الصلاة عن مغيب الشمس وان الساعة التي بينهما مماثل للساعة التي كان النبي صلى الله عليه وآله يوتر فيها فكأنه عليه السلام أراد بذلك الفجر الأول الذي هو أفضل أوقات الوتر وفي التمثيل ايماء إلى أن هذا الوقت غروب كاذب كما أن الفجر الأول فجر كاذب والله العالم ويدل عليه أيضا الأخبار الواردة في الإفاضة من عرفات المحدودة بغروب الشمس كموثقة يونس بن يعقوب المروية عن الكافي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام متى الإفاضة من عرفات قال إذا ذهبت الحمرة يعني من الجانب الشرقي وعن التهذيب في الموثق أيضا عن يونس المذكور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام متى تفيض من عرفات فقال إذا ذهبت الحمرة هيهنا وأشار بيده إلى المشرق والى مطلع الشمس وعن الفقه الرضوي قال وأول وقت المغرب سقوط القرص وعلامة سقوطه ان تسود أفق المشرق واخر وقتها غروب الشفق وعن موضع اخر وقت المغرب سقوط القرص إلى مغيب الشفق إلى أن قال والدليل على غروب الشمس ذهاب الحمرة من جانب المشرق وفي الغيم سواد الحاجز وقد كثرت الروايات في وقت المغرب وسقوط القرص والعمل من ذلك على سواد المشرق إلى حد الرأس ويؤيده خبر محمد بن علي قال صحبت الرضا عليه السلام في السفر فرأيته يصلي المغرب إذا قبلت الفحمة من المشرق يعني السواد وصحيحة إسماعيل بن همام قال رأيت الرضا عليه السلام وكنا عنده لم نصل المغرب حتى ظهرت النجوم قال فصلى بنا على باب دار ابن أبي محمود ويشهد له أيضا موثقة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لي مسوا بالمغرب قليلا فان الشمس تغيب من عندكم قبل ان تغيب من عندنا وصحيحة بكر بن محمد الأزدي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئله سائل عن وقت المغرب قال إن الله تعالى يقول في كتابه لإبراهيم عليه السلام فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي وهذا أول الوقت واخر ذلك غيبوبة الشفق وأول وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة واخر وقتها إلى غسق الليل يعني نصف الليل وصحيحة زرارة المروية عن التهذيب قال سئلت أبا جعفر عليه السلام عن وقت افطار الصائم فقال حين تبدو ثلاثة أنجم وعن ابان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال يحل لك الافطار إذا بدت لك ثلاثة أنجم وهي تطلع مع غروب الشمس وخبر عبد الله بن وضاح قال كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا وتستر عنا الشمس وترتفع فوق الجبل حمرة ويؤذن عندنا المؤذنون أفأصلي حينئذ وافطر ان كنت صائما أو انتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل فكتب إلي أرى لك ان تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك وفي الوسائل وغيره بدل الجبل في المقامين الليل وخبر جارود قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا جارود ينصحون فلا يقبلون وإذا سمعوا شينا نادوا به أو حدثوا بشئ أذاعوه قلت لهم مسوا بالمغرب قليلا فتركوها حتى اشتبكت النجوم وانا الان أصليها إذا سقط القرص ولا ينافي ما في ذيل الخبر من صلاته عند سقوط القرص ظهور الامر بان يمسوا قليلا في الوجوب بعد كون الرواية ناطقة بان التقديم نشأ من إذاعة سره واشتهار امره بالتأخير فكأنه عليه السلام التجأ إلى ذلك اظهار الكذب النسبة تقيه لا لمخالفة فعلهم لقوله عليه السلام والا لكان يأتي بها بعد المساء قليلا قبل ان تشتبك النجوم كما امرهم به لا قبل الوقت الذي امرهم باتيانها فيه كما هو واضح فيظهر من هذه الرواية بل وكذا من الامر بالاحتياط في خبر عبد الله بن وضاح مع أنه ليس من شان الإمام العارف بالاحكام الواقعية تعذر التصريح بالتأخير بواسطة مخالفته لمذهب العامة واحتمال ان يكون المراد بالحمرة المرتفعة فوق الجبل أو الليل في خبر ابن وضاح الصفرة الحاصلة في الأماكن العالية عند اشراف الغروب التي هي عبارة عن اصفرار الشمس أو حمرة عارضية موجبة للشك في غيبوبة القرص حتى يكون الامر بالاحتياط بواسطة كونه شبهة موضوعية في غاية البعد عن سوق السؤال إذا المقصود بذكر ارتفاع الحمرة كذكر ارتفاع الليل وساير الفقرات المذكورة في السؤال ليس الا تأكيد ما ذكره أولا من مواراة القرص فغرضه ليس الا الاستفهام عن انه هل يجوز الصلاة والافطار عند مواراة القرص أم يجب الانتظار إلى أن تذهب الحمرة التي يتعارف ارتفاعها بعد الغروب وهي الحمرة المشرقية نعم بناء على أن يكون متن الرواية فوق الجبل كما في بعض النسخ لا الليل كما في بعضها الاخر لا يبعد ان يكون المراد بها الحمرة الحادثة في الأماكن العالية بواسطة انعكاس الحمرة الحاصلة في ناحية المغرب بعد غيبوبة القرص وعلى هذا التقدير أيضا تدل على المطلوب ما لا يخفى والحاصل انه لا مجال للاذيان في أن المقصود بالسؤال والجواب انما هو بيان أصل الوقت لا حكم الشاك في استتار القرص وعدمه فما وقع في الجواب من التعبير بلفظ الاحتياط مع
(٢٨)