بمقدار أربع ركعات في الحضر وركعتين في السفر اي بمقدار أدائها بحسب ما يقتضيه تكليف المكلف ويدل على اختصاص أول الوقت بالأولى واخرها بالأخيرة الأدلة المتقدمة الدالة عليه في الظهرين فان المقامين من واد واحد والأدلة مشتركة بينهما وقد تبين فيما تقدم ما يصح ان يراد بالاختصاص فلا نطيل بالإعادة ويدل على دخول وقتهما بالغروب جملة من الأخبار المتقدمة في صدر المبحث ففي صحيحة زرارة إذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء وفي صحيحة عبيد بن زرارة ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل الا ان هذه قبل هذه وفي خبره الآخرة وإذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين الا ان هذه قبل هذه وفي رواية ثالثة عنه أيضا إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل وفي مكاتبة ابن مهران في جواب سؤاله عما ذكره بعض أصحابنا من دخول وقت الظهرين بالزوال والعشائين بالغروب الا ان هذه قبل هذه كتب كذلك الوقت غير أن وقت المغرب ضيق واخر وقتها ذهاب الحمرة ومصيرها إلى البياض في أفق المغرب وفي رواية داود بن فرقد فإذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات فإذا مضى مقدار ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقي من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقى وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل ويدل عليه أيضا مرسلة الصدوق وقال قال الصادق عليه السلام إذا غابت الشمس حل الافطار ووجبت الصلاة وإذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل ويدل أيضا على دخول وقت المغرب بالغروب اخبار كثيرة سيأتي نقل جملة منها مع بعض الأخبار التي قد ينافيها عند البحث عن تحقيق الغروب وسيتضح لك توجيه الاخبار التي يترائى منها التنافي ويشهد أيضا لدخول وقت العشاء بعد مضي مقدار أداء المغرب من الغروب الأخبار المستفيضة الدالة على جواز تقديمها على ذهاب الشفق إذ لا خلاف على الظاهر في أنه على تقدير جواز التقديم يجوز الاتيان بها في أول الوقت بعد أداء المغرب منها ما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة قال سئلت أبا جعفر عليه السلام وأبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق قالا لا باس به وعن عبيد الله وعمران ابني على الحلبي قالا كنا نختصم في الصلاة صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق وكان منا من يضيق بذلك صدره فدخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فسئلناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق قال لا باس بذلك قلنا واي شئ الشفق فقال الحمرة وعن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال صلي رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علة في جماعة وانما فعل ذلك ليتسع الوقت على أمته وعن أبي عبيدة في الصحيح قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كانت ليلة مظلمة وريح ومطر صلى المغرب ثم مكث قدر ما يتنفل الناس ثم أقام مؤذنه ثم صلى العشاء الآخرة ثم انصرفوا وعن إسحاق البطيخي قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام صلى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ثم ارتحل وعن إسحاق بن عمار قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام يجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل ان يغيب الشفق عن غير علة قال لا باس ويدل عليه أيضا الأخبار المستفيضة المروية عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام وعن ابن عباس أيضا بعدة طرق وعن عبد الله بن عمير أيضا ان رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر باذان وإقامتين ليتسع الوقت على أمته وفي جملة منها التصريح يكون الجمع بين المغرب والعشاء قبل سقوط الشفق ويدل عليه أيضا خبر عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا باس ان توخر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق ولا باس بان تعجل العتمة في السفر قبل ان يغيب الشفق وما فيه من الاشعار بثبوت الباس فيه في الحضر لعله لأفضلية التأخير كما يدل عليه غيره من الروايات التي سيأتي في محلها وان كان قد ينافيها ما عن الطبرسي في الاحتجاج عن الكليني رفعه عن الزهري انه طلب من العمري ان يوصله إلى صاحب الزمان عجل الله فرجه فأوصله وذكر انه سئله فاجابه عن كل ما اراده ثم قام ودخل الدار قال فذهبت لأسئل فلم استمع وما كلمني بأكثر من أن قال ملعون من اخر العشاء إلى أن تشبك النجوم ملعون ملعون من اخر الغداة إلى أن تنقضي النجوم لكن لابد من رد على هذه الرواية إلى أهله أو توجيهها بما لا ينافي غيرها من الروايات البالغة حد التواتر الدالة على جواز التأخير بل رجحانه ولا يبعد ان يكون المراد بها اللعن على من أوجب التأخير وتدين بذلك أو يكون المراد بالعشاء الصلاة المفروضة في الليل فأريد بها صلاة المغرب لا العشاء الآخرة وكيف كان فهذه الأخبار بأسرها ناطقة بجواز تقديم العشاء على ذهاب الشفق وأغلبها تدل بالصراحة والظهور على جوازه اختيارا فما عن الشيخين وابن أبي عقيل وسلار من أن أول وقتها غيبوبة الشفق في غاية الضعف سواء أريد به أول وقتها على سبيل الاطلاق وفي حال الاختيار ولذا قد يغلب على الظن ارادتهم بذلك أول وقتها المجعول لها في أصل الشرع الذي ينبغي اختيارها فيه وان جاز تقديمها عليه من باب التوسعة اي أول وقت الفضيلة وحمل عبارات القدماء على إرادة مثل هذه المعاني غير بعيد وان كان قد يأبى عنه بعض أدلتهم الآتية وكيف كان فقد احتج الشيخان على ما نقله في المدارك ومحكى المختلف بصحيحة الحلبي قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام متى تجب العتمة قال إذا غاب الشفق والشفق الحمرة وصحيحة بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة واخر وقتها إلى غسق الليل يعني نصف الليل وزاد في محكى المختلف نقلا عنهما وقال ولان الاجماع واقع على أن ما بعد الشفق وقت للعشاء ولا اجماع على ما قبله فوجب الاحتياط لئلا يصلي قبل دخوله ولأنها عبادة موقتة ولابد لها من ابتداء مضبوط والا لزم تكليف ما لا يطاق وأداء المغرب غير منضبط فلا يناط وقت العبادة انتهى ولا يخفى ما في الدليلين الأخيرين واما الروايتان فلا تصلحان لمعارضة ما عرفت فالأولى حملهما على إرادة وقت الفضيلة ويحتمل قويا جريهما مجرى التقية التي هي من أقوى أسباب اختلاف الأخبار الواردة في باب المواقيت كما في بعض الأخبار التصريح بذلك ويؤيد هذا الاحتمال ما في ذيل رواية بكر بن محمد المروية عن قرب الإسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن وقت المغرب فقال لذا غاب القرص ثم
(٢٣)