و (1) لكن الأقوى مع ذلك: وجوب الشراء، وفاقا للتحرير (2) كما عن الإيضاح (3) والدروس (4) وجامع المقاصد (5)، بل إطلاق السرائر (6)، ونفي الخلاف المتقدم عن الخلاف (7)، لعين ما ذكر في الصورة الأولى (8).
ثم إنه لا فرق في جواز مطالبة المالك بالمثل بين كونه في مكان التلف أو غيره، ولا بين كون قيمته (9) في مكان المطالبة أزيد من قيمته في مكان التلف، أم لا، وفاقا لظاهر المحكي (10) عن السرائر (11) والتذكرة (12) والإيضاح (13) والدروس (14) وجامع المقاصد (15).