إيعاد شخص يوجب صدق " المكره " عليه، فإن من أكره على دفع مال وتوقف على بيع بعض أمواله، فالبيع الواقع منه لبعض أمواله وإن كان لدفع الضرر المتوعد به على عدم دفع ذلك المال - ولذا يرتفع التحريم عنه لو فرض حرمته عليه لحلف أو شبهه -، إلا أنه ليس مكرها عليه (1).
فالمعيار في وقوع الفعل مكرها عليه: سقوط الفاعل - من أجل الإكراه المقترن بإيعاد الضرر - عن الاستقلال في التصرف، بحيث لا تطيب نفسه بما يصدر منه ولا يتعمد (2) إليه عن رضا وإن كان يختاره لاستقلال العقل بوجوب اختياره، دفعا للضرر أو ترجيحا لأقل الضررين، إلا أن هذا المقدار لا يوجب طيب نفسه به، فإن النفس مجبولة على كراهة ما يحمله غيره عليه مع الإيعاد عليه بما يشق (3) تحمله.
والحاصل: أن الفاعل قد يفعل لدفع الضرر، لكنه مستقل في فعله ومخلى وطبعه فيه بحيث يطيب نفسه بفعله وإن كان من باب علاج الضرر، وقد يفعل لدفع ضرر إيعاد الغير على تركه، وهذا مما لا يطيب النفس به، وذلك معلوم بالوجدان.
ثم إنه هل يعتبر في موضوع الإكراه أو حكمه عدم إمكان التفصي