في هذا الزمان - تعين صرفه على الفور في مصارفه، لما في إبقائه من التغرير وحرمان مستحقيه (1) من تعجيل أخذه مع مسيس حاجتهم إليه.
ولو ظفر بأموال مغصوبة حفظها لأربابها حتى يصل إليهم، ومع اليأس يتصدق بها عنهم (2)، وعند العامة تصرف في المصارف (3) العامة (4). انتهى.
والظاهر أن قوله: " فإن توقع... إلى آخره " من كلام الشهيد قدس سره، ولقد أجاد فيما أفاد إلا أنه قدس سره لم يبين وجه عدم الجواز، ولعل وجهه: أن مجرد كون هذه الأمور من المعروف لا ينافي اشتراطها بوجود الإمام أو نائبه كما في قطع الدعاوي وإقامة الحدود، وكما في التجارة بمال الصغير الذي له أب وجد، فإن كونها من المعروف لا ينافي وكوله إلى شخص خاص.
نعم، لو فرض المعروف على وجه يستقل العقل بحسنه مطلقا - كحفظ اليتيم من الهلاك الذي يعلم رجحانه على مفسدة التصرف في مال الغير بغير إذنه - صح المباشرة بمقدار يندفع به الضرورة، أو فرض على وجه يفهم من دليله جواز تصديه لكل أحد إلا أنه خرج ما لو تمكن من الحاكم، حيث دلت الأدلة على وجوب إرجاع الأمور إليه، وهذا كتجهيز الميت، وإلا فمجرد كون التصرف معروفا لا ينهض في تقييد ما دل على عدم ولاية أحد على مال أحد أو نفسه،