هو رد العين.
وربما يورد (1) عليه: أن يوم التلف يوم الانتقال إلى القيمة، أما كون المنتقل إليها قيمة يوم التلف فلا.
ويدفع: بأن معنى ضمان العين عند قبضه: كونه في عهدته، ومعنى ذلك وجوب تداركه ببدله عند التلف، حتى يكون عند التلف (2) كأنه لم يتلف، وتداركه (3) على هذا النحو بالتزام مال معادل له [قائم] (4) مقامه.
ومما ذكرنا ظهر أن الأصل في ضمان التالف: ضمانه بقيمته يوم التلف، فإن خرج المغصوب من ذلك (5) - مثلا - فبدليل من (6) خارج.
نعم، لو تم ما تقدم عن الحلي في هذا المقام: من دعوى الاتفاق على كون البيع (7) فاسدا بمنزلة المغصوب إلا في ارتفاع الإثم (8)، ألحقناه بالمغصوب إن ثبت فيه حكم مخالف لهذا الأصل، بل يمكن أن يقال: إذا ثبت في المغصوب الاعتبار بقيمة يوم الغصب - كما هو ظاهر صحيحة