كافرا، فلا يتصور صورة صحيحة لشراء من أقر بانعتاقه، إلا أن نمنع (1) اعتبار مثل هذا العلم الإجمالي، فتأمل.
وأما الثالث، فالمحكي عن المبسوط والخلاف التصريح بالمنع (2)، لما ذكر في الأول.
ومنها: ما لو اشترط البائع عتقه، فإن الجواز هنا محكي عن الدروس (3) والروضة (4)، وفيه نظر، فإن ملكيته قبل الإعتاق سبيل وعلو، بل التحقيق: أنه لا فرق بين هذا، وبين إجباره على بيعه، في عدم انتفاء السبيل بمجرد ذلك.
والحاصل: أن " السبيل " فيه ثلاثة احتمالات - كما عن حواشي الشهيد (5) -:
مجرد الملك (6)، ويترتب عليه عدم استثناء ما عدا صورة الإقرار بالحرية.
والملك المستقر ولو بالقابلية، كمشروط العتق، ويترتب عليه استثناء ما عدا صورة اشتراط العتق.