المسلم الأجير حرا كما عن ظاهر الدروس (1)، أو المنع مطلقا كما هو ظاهر القواعد (2) ومحكي الإيضاح (3)، أقوال:
أظهرها الثاني، فإنه كالدين ليس ذلك سبيلا، فيجوز.
ولا فرق بين الحر والعبد، كما هو ظاهر إطلاق كثير: كالتذكرة (4) وحواشي الشهيد (5) وجامع المقاصد (6)، بل ظاهر المحكي عن الخلاف: نفي الخلاف فيه، حيث قال فيه: إذا استأجر كافر مسلما لعمل في الذمة صح بلا خلاف، وإذا استأجره مدة من الزمان شهرا أو سنة ليعمل عملا صح أيضا عندنا (7)، انتهى.
وادعى في الإيضاح: أنه لم ينقل من الأمة فرق بين الدين وبين الثابت في الذمة بالاستئجار (8).
خلافا للقواعد (9) وظاهر الإيضاح (10)، فالمنع مطلقا، لكونه سبيلا.