لأنه إما أن يكون التزاما بشئ من القابل، كنقل مال عنه أو زوجية، وإما أن لا يكون فيه سوى الرضا بالإيجاب.
والأول على قسمين:
لأن الالتزام الحاصل من القابل، إما أن يكون نظير الالتزام الحاصل من الموجب كالمصالحة، أو متغايرا كالاشتراء.
والثاني أيضا على قسمين:
لأنه إما أن يعتبر فيه عنوان المطاوعة كالارتهان والاتهاب والاقتراض (1)، وإما أن لا يثبت فيه اعتبار أزيد من الرضا بالإيجاب كالوكالة والعارية وشبههما.
فتقديم القبول على الإيجاب لا يكون إلا في القسم الثاني من كل من القسمين.
ثم إن مغايرة الالتزام في قبول البيع لالتزام إيجابه اعتبار عرفي، فكل من التزم بنقل ماله على وجه العوضية لمال آخر يسمى مشتريا، وكل من نقل ماله على أن يكون عوضه مالا من آخر يسمى بائعا.
وبعبارة أخرى: كل من ملك ماله غيره بعوض فهو البائع، وكل (2) من ملك مال غيره بعوض ماله فهو المشتري، وإلا فكل منهما في الحقيقة يملك ماله غيره بإزاء مال غيره، ويملك مال غيره بإزاء ماله.