مسألة [أحكام المقبوض بالعقد الفاسد] (1) [الأول] (2) لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه، وكان مضمونا عليه.
أما عدم الملك، فلأنه مقتضى فرض الفساد.
وأما الضمان بمعنى كون تلفه عليه - وهو أحد الأمور (3) المتفرعة على القبض بالعقد الفاسد - فهو المعروف، وادعى الشيخ في باب الرهن (4)، وفي موضع من البيع: الإجماع عليه صريحا (5)، وتبعه في ذلك (6) فقيه عصره في شرح القواعد (7).
وفي السرائر: أن البيع الفاسد يجري عند المحصلين مجرى الغصب في الضمان (8)، وفي موضع آخر نسبه إلى أصحابنا (9).