قال: فهل للمؤمن فضل على المسلم في شئ من الفضائل والأحكام والحدود وغير ذلك؟ قال: لا، إنهما (1) يجريان في ذلك مجرى واحد، ولكن للمؤمن فضل على المسلم في أعمالهما، وما يتقربان به إلى الله تعالى " (2).
ومن جميع ما ذكرنا ظهر: أنه لا بأس ببيع المسلم من المخالف ولو كان جارية، إلا إذا قلنا بحرمة تزويج المؤمنة من المخالف، لأخبار دلت على ذلك (3)، فإن فحواها يدل على المنع من بيع الجارية المؤمنة، لكن الأقوى عدم التحريم.
ثم إنه قد استثنى من عدم جواز تملك الكافر للعبد المسلم مواضع:
منها: ما إذا كان الشراء مستعقبا للانعتاق، بأن يكون ممن ينعتق على الكافر قهرا واقعا كالأقارب، أو ظاهرا كمن أقر بحرية مسلم ثم اشتراه، أو بأن يقول الكافر للمسلم: أعتق عبدك عني بكذا، فأعتقه.
ذكر ذلك العلامة في التذكرة (4)، وتبعه (5) جامع المقاصد (6) والمسالك (7).