وأما " بعت "، فلم ينقل إلا من الجامع (1)، مع أن المحكي عن جماعة من أهل اللغة: اشتراكه بين البيع والشراء (2)، ولعل الإشكال فيه كإشكال " اشتريت " في الإيجاب.
واعلم أن المحكي عن نهاية الإحكام والمسالك: أن الأصل في القبول " قبلت "، وغيره بدل، لأن القبول على الحقيقة مما لا يمكن به الابتداء (3)، والابتداء بنحو " اشتريت " و " ابتعت " ممكن، وسيأتي توضيح ذلك في اشتراط تقديم الإيجاب (4).
ثم إن في انعقاد القبول بلفظ الإمضاء والإجازة والإنفاذ وشبهها، وجهين.
" فرع " لو أوقعا العقد بالألفاظ المشتركة بين الإيجاب والقبول، ثم اختلفا في تعيين الموجب والقابل - إما بناء على جواز تقديم القبول، وإما من جهة اختلافهما في المتقدم - فلا يبعد الحكم بالتحالف، ثم عدم ترتب الآثار المختصة بكل من البيع والاشتراء على واحد منهما.