من الصيغة " (1) يدل على وجود الخلاف المعتد به في المسألة، ولو كان المخالف شاذا لعبر بالمشهور، وكذلك نسبته في المختلف إلى الأكثر (2)، وفي التحرير: أن الأقوى أن المعاطاة غير لازمة (3).
ثم لو فرضنا الاتفاق من العلماء على عدم لزومها - مع ذهاب كثيرهم أو أكثرهم إلى أنها ليست مملكة، وإنما تفيد الإباحة - لم يكن هذا الاتفاق كاشفا، إذ القول باللزوم فرع الملكية، ولم يقل بها إلا بعض من تأخر عن المحقق الثاني (4) تبعا له، وهذا مما يوهن حصول القطع - بل الظن - من الاتفاق المذكور، لأن قول الأكثر بعدم اللزوم سالبة بانتفاء (5) الموضوع.
نعم، يمكن أن يقال - بعد ثبوت الاتفاق المذكور -: إن أصحابنا بين قائل بالملك الجائز، وبين قائل بعدم الملك رأسا، فالقول بالملك اللازم قول ثالث، فتأمل.
وكيف كان، فتحصيل الإجماع على وجه استكشاف قول الإمام عن قول غيره من العلماء - كما هو طريق (6) المتأخرين - مشكل،