ببيع الفضولي لنفسه.
والجواب عنها يعرف مما تقدم، من أن مضمونها عدم وقوع بيع غير المالك لبائعه الغير المالك، بلا تعرض فيها لوقوعه وعدمه بالنسبة إلى المالك إذا أجاز.
ومنها: بناء المسألة على ما سبق من اعتبار عدم سبق منع المالك، وهذا غالبا مفقود في المغصوب، وقد تقدم عن المحقق الكركي أن الغصب قرينة عدم الرضا (1).
وفيه:
أولا: أن الكلام في الأعم من بيع الغاصب.
وثانيا: أن الغصب أمارة عدم الرضا بالبيع للغاصب لا مطلقا، فقد يرضى المالك ببيع الغاصب لتوقع الإجازة وتملك الثمن، فليس في الغصب دلالة على عدم الرضا بأصل البيع، بل الغاصب وغيره من هذه الجهة سواء.
وثالثا: قد عرفت أن سبق منع المالك غير مؤثر.
ومنها: أن الفضولي إذا قصد إلى بيع مال الغير لنفسه، لم (2) يقصد حقيقة المعاوضة، إذ لا يعقل دخول أحد العوضين في ملك من لم يخرج عن ملكه الآخر، فالمعاوضة الحقيقية غير متصورة، فحقيقته يرجع إلى إعطاء المبيع وأخذ الثمن لنفسه، وهذا ليس بيعا.
والجواب من ذلك - مع اختصاصه ببيع الغاصب -: أن قصد