كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج ٣ - الصفحة ٥٧٩
وهل يجب مراعاة الأصلح أم لا؟ وجهان (1). قال الشهيد رحمه الله في القواعد: هل يجب على الولي مراعاة المصلحة في مال المولى عليه، أو يكفي نفي المفسدة؟ يحتمل الأول، لأنه منصوب لها، ولأصالة بقاء الملك على حاله، ولأن النقل والانتقال لا بد لهما من غاية، والعدميات لا تكاد تقع غاية. وعلى هذا، هل يتحرى الأصلح أم يكتفي بمطلق المصلحة؟ فيه وجهان: نعم، لمثل ما قلنا، لا، لأن ذلك لا يتناهى.
وعلى كل تقدير: لو ظهر في الحال الأصلح والمصلحة، لم يجز العدول عن الأصلح، ويترتب على ذلك: أخذ الولي بالشفعة للمولى عليه حيث لا مصلحة ولا مفسدة، وتزويج المجنون حيث لا مفسدة، وغير ذلك (2)، انتهى.
الظاهر أن فعل الأصلح في مقابل ترك التصرف رأسا غير لازم، لعدم الدليل عليه، فلو كان مال اليتيم موضوعا عنده وكان الاتجار به أصلح منه، لم (3) يجب إلا إذا قلنا بالمعنى الرابع من معاني القرب في الآية، بأن يراد: لا تختاروا في مال اليتيم أمرا من الأفعال أو التروك إلا أن يكون أحسن من غيره، وقد عرفت الإشكال في استفادة هذا المعنى، بل الظاهر التصرفات الوجودية فهي المنهي عن جميعها، إلا (4)

(١) عبارة: " وهل يجب مراعاة الأصلح، أم لا؟ وجهان "، لم ترد في " ف ".
(٢) القواعد والفوائد 1: 352، القاعدة 133.
(3) حرف النفي لم يرد في غير " ش "، وفي نسخة بدل " ش " ومصححة " ن "، " خ " و " ص ": لا.
(4) في " ش " بدل " إلا ": لا.
(٥٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 ... » »»
الفهرست