ذكروا ذلك احتمالا (1) (2)، وليس إلا من جهة صدق " النصف " على الباقي، فيدخل في قوله تعالى: * (فنصف ما فرضتم) * (3) وإن كان يمكن توجيه هذا الحكم منهم: بأنه لما كان الربع الباقي للمرأة من الموجود مثلا للربع التالف من الزوج، ومساويا (4) له من جميع الجهات، بل لا تغاير بينهما إلا بالاعتبار، فلا وجه لاعتبار القيمة، نظير ما لو دفع المقترض نفس العين المقترضة مع كونها قيمية.
لكن الظاهر أنهم لم يريدوا هذا الوجه، وإنما (5) عللوا استحقاقه للنصف الباقي ببقاء مقدار حقه، فلا يخلو عن منافاة لهذا المقام.
ونظيره في ظهور المنافاة لما هنا: ما ذكروه (6) في باب الصلح: من أنه إذا أقر من بيده المال لأحد المدعيين للمال بسبب موجب للشركة - كالإرث - فصالحه المقر له على ذلك النصف كان النصف مشاعا في نصيبهما، فإن أجاز شريكه نفذ في المجموع وإلا نفذ في الربع، فإن مقتضى ما ذكروه هنا اختصاص المصالح (7) بنصف المقر له، لأنه إن أوقع