المعروف لا يرفع اليد عنها بمجرد تصرف الفاسق، فإن وجوب إصلاح مال اليتيم ومراعاة غبطته، لا يرتفع (1) عن الغير بمجرد تصرف الفاسق.
ولا يجدي هنا حمل فعل المسلم على الصحيح، كما في مثال الصلاة المتقدم، لأن الواجب هناك هي صلاة صحيحة، وقد علم صدور أصل الصلاة من الفاسق، وإذا شك في صحتها أحرزت بأصالة الصحة.
وأما الحكم فيما نحن فيه، فلم يحمل على التصرف الصحيح، وإنما حمل على موضوع هو " إصلاح المال ومراعاة الحال " والشك في أصل تحقق ذلك، فهو كما لو أخبر فاسق بأصل الصلاة مع الشك فيها.
وإن شئت قلت: إن شراء مال اليتيم لا بد أن يكون مصلحة له، ولا يحرز (2) ذلك بأصالة صحة البيع من البائع، كما لو شك المشتري في بلوغ البائع، فتأمل.
نعم، لو وجد في يد الفاسق ثمن من (3) مال الصغير لم يلزم الفسخ مع المشتري وأخذ الثمن من الفاسق، لأن مال اليتيم الذي يجب إصلاحه وحفظه من التلف لا يعلم أنه الثمن أو المثمن، وأصالة صحة المعاملة من الطرفين يحكم بالأول، فتدبر.
ثم إنه حيث ثبت جواز تصرف المؤمنين، فالظاهر أنه على وجه التكليف الوجوبي أو الندبي، لا على وجه النيابة من حاكم الشرع، فضلا عن كونه على وجه النصب من الإمام عليه السلام، فمجرد وضع العدل