وأما القول بكون الإجازة عقدا مستأنفا، فلم يعهد من أحد من العلماء وغيرهم، وإنما حكى كاشف الرموز عن شيخه (1): أن الإجازة من مالك المبيع بيع مستقل فهو بيع بغير لفظ البيع قائم (2) مقام إيجاب البائع، وينضم إليه القبول المتقدم (3) من المشتري (4).
وهذا لا يجري فيما نحن فيه، لأنه إذا قصد البائع البيع لنفسه فقد قصد المشتري تمليك الثمن للبائع وتملك المبيع منه، فإذا بني على كون وقوع البيع للمالك مغايرا لما وقع، فلا بد له (5) من قبول آخر، فالاكتفاء عنه بمجرد إجازة البائع الراجعة إلى تبديل البيع للغاصب بالبيع لنفسه، التزام بكفاية رضا البائع وإنشائه عن رضا المشتري وإنشائه، وهذا ما ذكرنا أنه خلاف الإجماع والعقل.
فالأولى في الجواب: منع مغايرة ما وقع لما أجيز، وتوضيحه:
أن البائع الفضولي إنما قصد تمليك المثمن للمشتري بإزاء الثمن، وأما كون الثمن مالا له أو لغيره، فإيجاب البيع ساكت عنه، فيرجع فيه